غير وضوء، لا يختلفون في ذلك.
406 -واتفقوا على أن ما عدا التراب [والرمل] والجدرات، والأرض كلها، والمعادن، والثلج، والنبات، لا يجوز التيمم به.
407 -واتفقوا أن المريض الذي يؤذيه الماء (و) يجده مع ذلك أن له التيمم.
408 -وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم.
409 -وأجمعوا أن الجنب والمحتلم لهما أن يتيمما مع عدم الماء، ومع وجوده أن يغتسلا.
410 -ومن خاف التلف من استعمال الماء جاز له تركه، وجاز له التيمم بلا خلاف من الفقهاء.
411 -وجماعة الفقهاء على جواز التيمم (بالسباخ) ، إلا ابن راهويه، فقال: لا يتيمم بتراب السبخ.
412 -وإذا لم تجد الحائض تطهر ماء تيممت كالجنب، وهذا إجماع.