فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 654

غير وضوء، لا يختلفون في ذلك.

406 -واتفقوا على أن ما عدا التراب [والرمل] والجدرات، والأرض كلها، والمعادن، والثلج، والنبات، لا يجوز التيمم به.

407 -واتفقوا أن المريض الذي يؤذيه الماء (و) يجده مع ذلك أن له التيمم.

408 -وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم.

409 -وأجمعوا أن الجنب والمحتلم لهما أن يتيمما مع عدم الماء، ومع وجوده أن يغتسلا.

410 -ومن خاف التلف من استعمال الماء جاز له تركه، وجاز له التيمم بلا خلاف من الفقهاء.

411 -وجماعة الفقهاء على جواز التيمم (بالسباخ) ، إلا ابن راهويه، فقال: لا يتيمم بتراب السبخ.

412 -وإذا لم تجد الحائض تطهر ماء تيممت كالجنب، وهذا إجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت