2449 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال:"أَبْغضُ الحلالِ إلى اللَّهِ الطَّلاقُ". [1] .
2450 - وعن علي، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال:"لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ، ولا عَتاقَ إلَّا بعدَ مِلْكٍ، ولا وِصالَ في صيامٍ، ولا ويُتْمَ بعدَ احتلامٍ، ولا رَضاعَ بعدَ فِطامٍ، ولا صَمْتَ يومٍ إلى الليلِ". [2] .
2451 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنَّه قال، قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم:"لا نذرَ لابن آدمَ فيما لا يَملكُ، ولا عِتقَ [له] [3] فيما لا يملكُ، ولا طلاقَ [لَهُ] (3) فيما لا يملكُ، ولا بيعَ فيما لا [4] يملكُ" [5] .
= الطلاق (11) ، باب ما جاء في المختلعات (11) ، الحديث (1187) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 662، كتاب الطلاق (10) ، باب كراهية الخلع. . . (21) ، الحديث (2055) ، واللفظ له، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 321، كتاب الطلاق (18) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 200، كتاب الطلاق، باب كراهة سؤال الطلاق. . .، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.
(1) أخرجه أبو داود في السنن 2/ 631 - 632، كتاب الطلاق (7) ، باب في كراهية الطلاق (3) ، الحديث (2178) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 650، كتاب الطلاق (10) ، باب (1) ، الحديث (2018) ، واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 196، كتاب الطلاق، باب ما أحل اللَّه شيئًا أبغض إليه. . .، وقال: (صحيح) وقال الذهبي: (على شرط مسلم) .
(2) أخرج قطعة منه أبو داود في السنن 3/ 293 - 294، كتاب الوصايا (12) ، باب ما جاء متى ينقطع اليتم (9) ، الحديث (2873) ، وأخرج قطعة منه ابن ماجه في السنن 1/ 660، كتاب الطلاق (10) ، باب لا طلاق قبل النكاح (17) ، الحديث (2049) ، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير 1/ 96، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 320، كتاب الخلع. . .، باب الطلاق قبل النكاح، معلقًا مرفوعًا، ثمَّ أورده موصولًا موقوفًا من رواية علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 9/ 455، وأخرجه البغوي في شرح السنة 9/ 198، كتاب الطلاق، باب الطلاق قبل النكاح، الحديث (2350) واللفظ له.
(3) من سنن الترمذي، وهي ساقطة من أصول المصابيح.
(4) العبارة في مخطوطة برلين: (ولا بيع إلّا فيما يملك) ، وهي لفظ أبي داود، وليست العبارة عند الترمذي في حديثه ولا عند النسائي.
(5) أخرجه أحمد في المسند 2/ 190، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 640، كتاب الطلاق (7) ، باب في الطلاق قبل النكاح (7) ، الحديث (2190) ، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 486، كتاب =