وخِشْفٌ مجهولٌ [1] .
2626 - ويُروى:"أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَدَى قتيلَ خيبرَ بمائةٍ من إبلِ الصدقةِ" [2] ، وليسَ في أسنانِ إبلِ الصدقةِ ابنُ مخاضٍ، إنما فيها ابنُ لَبُونٍ.
2627 - عن عمرو بن شعيب [3] ، عن أبيه، عن جده، أنّه قال:"كانت قيمةُ الديَةِ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ثمانمائةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، وَدِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ النصفُ من دِيَةِ المسلمين. قال: فكانَ كذلكَ حتَّى استُخلِفَ عمرُ فقامَ خطيبًا فقال: إنَّ الإِبِلَ قد غَلَتْ، فَفَرَضَها عمرُ رضي اللَّهُ عنه: على أهلِ الذهبِ أَلْفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفًا، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ أَلْفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتي حُلَّةٍ، قال: وتركَ دِيَةَ أهلِ الكتابِ لم يرفعْها" [4] .
(1) قال الترمذي في المصدر السابق: (حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلّا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد اللَّه موقوفًا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد، وإسحاق) ، وقال الدارقطني في المصدر السابق 3/ 174، في كلامه على الحديث: (لا نعلمه رواه إلّا خِشْف بن مالك عن ابن مسعود، وهو رجل مجهول. . .، وأهل العلم لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف) .
(2) هذا الحديث أورده المصنف ضمن الحسان، وهو مما اتفق عليه الشيخان من حديث سهل بن أبي حثمة رضي اللَّه عنه ضمن رواية مطوَّلة أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 229 - 230، كتاب الديات (87) ، باب القسامة. . . (22) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1292، كتاب القسامة (28) ، باب القسامة (1) ، الحديث (2/ 1669) ، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 288 - 289، كتاب الزكاة (3) ، كم يُعَطى الرجل. . . (25) ، الحديث (1638) واللفظ له.
(3) عبارة الأصلين المطبوعين: (عن عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه) .
(4) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 679، كتاب الديات (33) ، باب الدية كم هي (18) ، الحديث (4542) واللفظ له. والوَرِقُ: الفِضّة. والحُلَلُ: نوع من الثياب.