2641 - عن عبد اللَّه بن مُغفَّل رضي اللَّه عنه:"أنَّه رأى رجلًا يَخذِفُ فقال له: لا تَخذِفْ فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عن الخَذْفِ وقال: إنه لا يُصادُ به صيدٌ ولا يُنْكَأُ به عدوٌّ، ولكنه قد يَكْسِر السِّنَّ ويفقأُ العينَ" [1] .
2642 - وقال:"إذا مرَّ أحدُكم في مسجِدنا، أو في سُوقِنا، ومعَه نَبْلٌ فليُمسِك على نِصالِها أنْ يُصيبَ أحدًا مِن المسلمينَ منها بشيءٍ" [2] .
2643 - وقال:"من أشارَ إلى أخيه بحديدةٍ فإنَّ الملائكةَ تَلعنُه حتَّى يضعَها، وإنْ كانَ أخاهُ لأبيه وأمهِ" [3] .
2644 - وقال:"لا يُشيرُ أحدُكم على أخيهِ بالسلاحِ، فإنه لا يدري لعَلَّ الشيطانَ ينزِعُ في يدِه فيقَعُ في حفرةٍ مِن النَّارِ" [4] .
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 607، كتاب الذبائح والصيد (72) ، باب الخذف. . . (5) ، الحديث (5479) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1547، كتاب الصيد والذبائح (34) ، باب إباحة ما يستعان به. . . (10) ، الحديث (54/ 1954) ، والخذف: بالمعجمتين هو الرمي بالأصبعين، قوله:"لا يُنْكَأُ"أي لا يُجْرَحُ.
(2) متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 24، كتاب الفتن (92) ، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من حمل علينا السلاح. . . (7) ، الحديث (7075) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2019، كتاب البر والصلة. . . (45) ، باب أمر من مرَّ بسلاح. . . (34) ، الحديث (124/ 2615) واللفظ لها:"والنِّصَال"جمع نصل، والمراد به الحديدة التى في آخر السهم."
(3) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح 4/ 2020، كتاب البر والصلة. . . (45) ، باب النهي عن الإشارة بالسلاح. . . (35) ، الحديث (125/ 2616) ، وقال الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 1045: (رواه البخاري) وليس عنده. وهذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين عقب الذي بعده.
(4) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 13/ 23، كتاب الفتن (92) ، باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من حمل علينا السلاح. . ." (7) ، الحديث (7072) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2020، كتاب البر والصلة. . . (45) ، باب النهي عن الإشارة بالسلاح. . . (35) ، الحديث (126/ 2617) واللفظ لها.