فهرس الكتاب

الصفحة 1167 من 1952

2850 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال:"لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا زانٍ ولا زانيةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ورَدَّ شهادةَ القانِعِ لأهلِ البيتِ" [1] .

2851 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:"لا تجوزُ شهادةُ بَدَويٍّ على صاحبِ قريةٍ" [2] .

2852 - عن عوف بن مالك رضي اللَّه عنه:"أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قَضَى بينَ رجلينِ فقالَ المَقْضِيُّ عليهِ لَمَّا أَدبرَ: حسبيَ اللَّه ونِعْمَ الوكيلُ، فقالَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: إنَّ اللَّهَ يلومُ على العَجْزِ، ولكنْ عليكَ بالكَيْسِ، فإذا غَلَبَكَ أمرٌ فقلْ: حسبيَ اللَّهُ ونِعْمَ الوكيلُ" [3] .

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 8/ 320، كتاب الشهادات، باب لا يُقبَل مُتَّهَم. . .، الحديث (15364) ، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 181، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 24 - 26، كتاب الأقضية (18) ، باب من تُرَدُّ شهادته (16) ، الحديث (3600 - 3601) ، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 792، كتاب الأحكام (13) ، باب من لا تجوز شهادته (30) ، الحديث (2366) ، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 244، كتاب الأقضية، الحديث (144) . وذو الغمر: الحقد. والقانع: الخادم.

(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 26، كتاب الأقضية (18) ، باب شهادة البدوي. . (17) ، الحديث (3602) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 793، كتاب الأحكام (13) ، باب من لا تجوز شهادته (30) ، الحديث (2366) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 250، كتاب الشهادات، باب ما جاء في شهادة البدوي على القروي، واللفظ لهم جميعًا.

(3) أخرجه أحمد في المسند 6/ 25، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 44 - 45، كتاب الأقضية (18) ، باب الرجل يحلِفُ. . . (28) ، الحديث (3627) واللفظ لهما، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 236، الحديث (3480) وعزاه للنسائي، قوله:"حسبي اللَّه"أشار به إلى أنَّ المدعي أخذ المال منه باطلًا، قوله:"يلوم على العجز"أي على التقصير والتهاون في الأمور، قوله:"عليك بالكَيْس"بفتح فسكون أي الاحتياط والحزم في الأسباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت