2847 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم:"لا يَحْلِفُ أَحَدٌ عندَ مِنبري هذا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ، ولو على سِوَاكٍ أخضرَ إلّا تَبَوَّأَ مقعدَهُ من النَّارِ، أو وَجَبَتْ لهُ النَّارَ" [1] .
2848 - عن خُرَيْم بن فَاتِك قال:"صلى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم صلاة الصبحِ فلمَّا انصرفَ قامَ قائمًا وقالَ:"عُدِلَتْ شهادةُ الزورِ بالإِشراكِ باللَّهِ، ثلاثَ مَرَّاتٍ، ثمَّ قَرَأَ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} [2] " [3] ."
2849 - عن عائشة رضي اللَّه عنها تَرْفَعُه قالت:"لا تَجُوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائِنَةٍ ولا مَجلودٍ حدًا، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ولا ظَنِينٍ في ولاءٍ، ولا قَرابَةٍ، ولا القانِع معَ أهلِ البيتِ" [4] (ضعيف) .
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 727، كتاب الأقضية (36) ، باب ما جاء في الحنث على منبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (8) ، الحديث (10) ، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 567 - 568، كتاب الأيمان. . . (16) ، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر. . . (3) ، الحديث (3246) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 779، كتاب الأحكام (13) ، باب اليمين عند مقاطع الحقوق (9) الحديث (2325) .
(2) سورة الحج (22) ، الآية (30 - 31) .
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 321، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 23، كتاب الأقضية (18) ، باب في شهادة الزور (15) ، الحديث (3599) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 794، كتاب الأحكام (13) ، باب شهادة الزور (32) ، الحديث (2372) .
(4) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 545 - 546، كتاب الشهادات (36) ، باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته (2) ، الحديث (2298) واللفظ له وقال: (حديث غريب لا نعرفه إلّا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعَّف في الحديث) ، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 7/ 2714، ضمن ترجمة يزيد بن زياد، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 244، كتاب الأقضية، الحديث (145) ، قوله:"ولا مجلودٍ حدًّا"أي حدّ القذف، قوله:"ذي غِمْر"بكسر فسكون أي حقد وعداوة، قوله:"ظَنِين"في ولاءٍ، ولا قرابة أي متهم، وهو الذي ينتمي إلى غير مواليه، والقرابة: وهو الذي ينتمي إلى غير أبيه أو ذويه، قوله:"ولا القانِعُ"أي الخادم والتابع لا تقبل شهادته لأنه يجرُّ نفعًا بشهادته إلى نفسه.