"وهوَ لا يَأْمنُ أنْ يَسبِقَ فليسَ بقِمارٍ، وإنْ كانَ قد أَمِنَ أنْ يَسبِقَ فهو قِمارٌ" [1] .
2929 - وقال:"لا جَلَبَ ولا جَنَبَ -يعني في الرِّهانِ" [2] .
2930 - وعن أبي قتادة، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال:"خيرُ الخيلِ الأدْهمُ الأقرَحُ الأرثمُ، ثمَّ الأقرَحُ المُحَجَّلُ طُلْقُ اليمنى، فإنْ لم يكنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ على هذه الشِّيَةِ" [3] .
2931 - عن أبي وهب الجُشَمي قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ
(1) أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم في المصادر نفسها. واللفظ لهم سوى أحمد، وقوله:"أن يَسبِقَ"ضُبِطَ في نسخ (المصابح) بصيغة المعلوم في المواضع الأربعة.
(2) أخرجه من رواية عمران بن حصين رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 4/ 439، بزيادة عليه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 67 - 68، كتاب الجهاد (9) ، باب في الجَلَب على الخيل. . . (70) ، الحديث (2581) ، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 430، كتاب النكاح (9) ، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار (30) ، الحديث (1123) بزيادة عليه وقال: (حديث حسن صحيح، وفي الباب: عن أنس، أبي ريحانة، وابن عمر، وجابر، ومعاوية، وأبي هريرة، ووائل بن حُجْر) وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 228، كتاب الخيل (28) ، باب الجنب (16) ، بزيادة عليه، وقد تقدم لفظ الحديث في كتاب الزكاة برقم (1256) لكنه مغاير لهذا الحديث في المعنى والحكم. والجلب: الصياح. والجنب: أي يجنب إلى جنب مركوبه فرسًا آخر.
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 300، أخرجه الدارمي في السنن 2/ 212، كتاب الجهاد، باب ما يستحب من الخيل. . .، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 203، كتاب الجهاد (24) ، باب ما يستحب من الخيل (20) ، الحديث (1696) ، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 933، كتاب الجهاد (24) ، باب ارتباط الخيل في سبيل اللَّه (14) ، الحديث (2789) ، قوله:"الأدهم"الذي يشتدُّ سواده، و"الأقرح"الذي في وجهه القُرحَة بالضم، وهي ما دون الغرة، يعني فيه بياض ولو قدر درهم، و"الأرثم"أي في حجفلته العليا بياض، يعني أنه الأبيض الشفة العليا، و"المُحَجَّل": التحجيل بَيَاضٌ في قوائمِ الفرس،"وكُمَيت"بالتصغير أي بأذنيه وعرفه سواد، والباقي أحمر، و"الشِّيَة"أي العلامة.