3114 - وعن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما أنّ النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال:"لا تَتَّخِذُوا شيئًا فيهِ الرُّوحُ غَرضًا" [1] .
3115 - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال:"نَهَى النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عَنِ الضَّرْبِ في الوَجهِ، وعن الوَسْم في الوجْهِ" [2] .
3116 - وعنه"أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم مرَّ عليه حمارٌ قد وُسِمَ في وجهِهِ قال: لعنَ اللَّهُ الذي وَسَمَهُ" [3] .
3117 - عن أنس رضي اللَّه عنه أنّه قال:"غَدَوْتُ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بعبدِ اللَّهِ بنِ أبي طلحةَ رضي اللَّهُ عنه لِيُحَنِّكَهُ، فوافَيْتُه في يدِه المِيسَمُ يَسِمُ إبلَ الصدقَةِ" [4] .
3118 - ويروى عن أنسٍ رضي اللَّه عنه أنّه قال:"دخلتُ على النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم وهو في مِربَدٍ فرأيتُه يَسِمُ شاةً. حسِبْتُهُ قال: في آذانِها" [5] .
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1549، كتاب الصيد والذبائح (34) ، باب النهي عن صبر البهائم (12) ، الحديث (58 م/1957) ، وأخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في الصحيح 9/ 642، كتاب الذبائح والصيد (72) ، باب ما يكره من المثلة (25) ، عقب الحديث (5515) .
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 673، كتاب اللباس والزينة (37) ، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (29) ، الحديث (106/ 2116) والوسم أي الكي.
(3) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (107/ 2117) .
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 366، كتاب الزكاة (24) ، باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده (69) ، الحديث (1502) ، ومسلم في الصحيح 3/ 1674، كتاب اللباس والزينة (37) ، باب جواز وسم الحيوان. . . (30) ، الحديث (909/ 2119) و (112/ 2119) ، واللفظ للبخاري.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 9/ 670، كتاب الذبائح والصيد (72) ، باب الوسم والعلم في الصورة (35) ، الحديث (5542) ، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (110/ 2119) ، و (111/ 2119) والمِرْبَد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل وهو مثل الحظيرة للغنم (النووي، شرح صحيح مسلم 14/ 100) .