3333 - عن حُذَيْفَة قال:"نَهانا النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم أنْ نشربَ في آنيةِ الفضةِ والذهبِ، وأنْ [1] نأكلَ فيها، وعن لبسِ الحريرِ والديباجِ، وأنْ نجلسَ عليهِ" [2] .
3334 - وقال علي رضي اللَّه عنه:"أهْدِيَتْ لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم حُلَّةٌ سِيَراءَ فبعثَ بها إلي فلَبِستُها فعرفْتُ الغضبَ في وجههِ فقالَ: إني لم أبعثْ بها إليك لِتَلبَسَها، إنما بعثت بها إليكَ لتُشقِّقَها حُمُرًا بينَ النساءِ" [3] .
3335 - عن عمرَ رضي اللَّه عنه:"أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عن لبسِ الحريرِ إلّا هكذا، ورفعَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إصْبَعَيْهِ، الوسطَى والسَّبَّابَةَ وضَمَّهُما" [4] .
= الحديث (7/ 2068) وقد وهم صاحب المشكاة حيث جعل الحديث من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، ولكنه في الصحيحين من رواية ابن عمر عن عمر رضي اللَّه عنهما، وقال القاري في المرقاة 4/ 418: (وفي الجامع الصغير: رواه أحمد، والشيخان، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، عن عمر) ، قوله:"لا خلاق"أي لا حِصَّة، أو لا حظَّ كاملًا.
(1) تصحفت في مخطوطة برلين إلى (أو أن) والتصويب من المطبوعة وصحيح البخاري.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 291، كتاب اللباس (77) ، باب افتراش الحرير. . . (27) ، الحديث (5837) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1637، كتاب اللباس. . . (37) ، باب تحريم استعمال إناء الذهب. . . (2) ، الحديث (4/ 2067) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 229، كتاب الهبة (51) ، باب هدية ما يُكْرَه لبسها (27) ، الحديث (2614) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1644، كتاب اللباس. . . (37) ، باب تحريم استعمال إناء الذهب. . . (2) ، الحديث (17/ 2071) واللفظ له، قوله:"حُلَّةٌ سِيراء"هي بكسر السين المهملة وفتح التحتية، ثمَّ راء، بعده ألف ممدودة، بُرْدةٌ يخالطها حرير، وقيل هي حرير محض.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 284، كتاب اللباس (77) ، باب لبس الحرير للرجال. . . (25) ، الحديث (5829) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1642، كتاب اللباس. . . (37) ، باب استعمال إناء الذهب. . . (2) ، الحديث (12/ 2069) واللفظ له، وقد ورد الحديث في المطبوعتين: (عن ابن عمر) ، والصواب ما أثبتناه كما في الأصل المخطوط، وفي الصحيحين.