فهرس الكتاب

الصفحة 1339 من 1952

مِنَ الحِسَان:

3386 - عن عبد اللَّه بن جعفر قال:"كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يَتَخَتَّم في يمينِهِ" [1] .

3387 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنه قال:"كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يَتَخَتَّم في يسارِهِ" [2] .

3388 - وعن علي رضي اللَّه عنه:"أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أخذَ حريرًا فجعلَه في يميِنه، وأخذَ ذهبًا فجعلَه في شمالِه ثم قالَ: إن هذينِ حرامٌ على ذكورِ أُمَّتي" [3] .

3389 - وعن معاوية رضي اللَّه عنه:"أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عن ركوبِ النُّمورِ، وعن لُبْسِ الذهبِ إلّا مُقَطعًا" [4] .

3390 - وعن بريدة:"أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قالَ لرجلٍ"

(1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 228 - 229، كتاب اللباس (25) ، باب ما جاء في لبس الخاتم. . . (16) ، الحديث (1744) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 175، كتاب الزينة (48) ، باب موضع الخاتم من اليد (48) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1203، كتاب اللباس (32) ، باب التختم باليمين (42) ، الحديث (3647) واللفظ لهم.

(2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 431، كتاب الخاتم (28) ، باب ما جاء في التختم في اليمين. . . (5) ، الحديث (4227) .

(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 96، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 330، كتاب اللباس (26) ، باب في الحرير للنساء (14) ، الحديث (4057) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 160، كتاب الزينة (48) ، باب تحريم الذهب على الرجال (40) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1189، كتاب اللباس (32) ، باب لبس الحرير. . . (19) ، الحديث (3595) .

(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 93، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 437 - 438، كتاب الخاتم (28) ، باب ما جاء في الذهب. . . (8) ، الحديث (4239) واللفظ لهما، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 161، كتاب الزينة (48) ، باب تحريم الذهب على الرجال (40) . قوله:"ركوب النمور"أي جلودها كما سبق في الحديث، (3365) . قوله:"إلّا مقطَّعًا"أي مكسرًا قطعًا صغارًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت