1119 - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"إن العبد إذا كان على طريقةٍ حسنةٍ من العبادةِ ثم مَرِضَ قيل للملك المُوَكَّلِ به: اكتبْ له مثلَ عملهِ إذا كان طليقًا حتَّى أُطلِقَهُ أو أَكْفِنَهُ إليَّ" [1] وفي رواية:"فإن شفاه غسَّله وطهَّره، وإنْ قبضَه غفر له ورَحِمه" [2]
1120 - وقال:"الشهادةُ سبعٌ سوى القتلِ في سبيلِ اللَّهِ: المطعونُ شهيدٌ، والغريقُ شهيدٌ، وصاحبُ ذاتِ الجنبِ شهيدٌ، والمبطونُ شهيدٌ، وصاحبُ الحريق شهيدٌ، والذي يموتُ تحتَ الهَدْمِ شهيدٌ، والمرأة تموت بجُمْعٍ شهيدٌ" [3] .
= (عبيد اللَّه بن الوازع، حدثني شيخ من بني مُرَّة) وقال ابن حجر في تقريب التهذيب 1/ 540: (عبيد اللَّه بن الوازع. . .، مجهول) ، وكذلك (شيخ من بني مرة) .
(1) أخرجه أحمد من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما، في المسند 2/ 203، والدارمي في السنن 2/ 316 كتاب الرقائق، باب المرض كفارة، والحاكم في المستدرك 1/ 348 كتاب الجنائز، باب المريض يكتب له من الخير ما كان يعمل في الصحة، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجهُ البغوي -نفسه- في شرح السنة 5/ 240 - 241 كتاب الجنائز، باب المريض يكتب له مثل عمله، الحديث (1429) .
(2) أخرجه أحمد من رواية أنس رضي اللَّه عنه في المسند 3/ 148 ضمن مسند أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، والبغوي في شرح السنة 5/ 241 كتاب الجنائز، باب المريض يكتب له مثل عمله، الحديث (1430) .
(3) أخرجه مالك من رواية جابر بن عَتيك رضي اللَّه عنه، في الموطأ 1/ 233 - 234 كتاب الجنائز (16) ، باب النهي عن البكاء على الميت (12) ، الحديث (36) ، ضمن رواية مطولة، وأبو داود في السنن 3/ 482 - 483 كتاب الجنائز (15) ، باب في فضل من مات في الطاعون (15) ، الحديث (3111) ، برواية مطولة، والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 13 - 14 كتاب الجنائز (21) ، باب النهي عن البكاء على الميت (14) ، برواية مطولة، وابن ماجه في السنن 2/ 937 كتاب الجهاد (24) ، باب ما يرجى فيه الشهادة (17) ، الحديث (2803) ، قوله: (صاحب ذات الجنب) قرحة تصيب الجنب ثم تفتح وقت الهلاك. و (المبطون) الذي يموت من مرض في بطنه، و"المرأة تموت بجمع"أي تموت وفي بطنها ولد.