فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1358 - وقال:"إنَّ في المال لَحَقًّا سوى الزكاةِ، ثمَّ تلا: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} [1] الآية" [2] .
1359 - و"سُئل رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، ما الشيءُ الذي لا يحلُّ منعُه؟ قال: الماءُ، قيل: ما الشيءُ الذي لا يحلُّ منعُه؟ قال: الملحُ" [3] .
= السنن 4/ 633، كتاب صفة القيامة (38) ، باب (18) ، (بدون عنوان) ، الحديث (2449) ، وقال: (هذا حديث غريب، وقد روي هذا عن عطية، عن أبي سعيد، موقوفٌ وهو أصحُ عندنا وأشبه) . و (الرحيق المختوم) : خمر الجنّة.
(1) سورة البقرة (2) ، الآية (177) .
(2) أخرجه الدارمي من رواية فاطمة بنت قيس رضي اللَّه عنها، في السنن 1/ 385، كتاب الزكاة، باب ما يجب في مال سوى الزكاة، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 48 - 49، كتاب الزكاة (5) ، باب ما جاء أن في المال حقًا سوى الزكاة (27) ، الحديث (659 - 660) وقال: (هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعَّف، وروى بيان، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 84، كتاب الزكاة، باب الدليل على أن من أدى فرض اللَّه. . .، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 570، كتاب الزكاة (8) ، باب ما أدى زكاته فليس بكنز (3) ، الحديث (1789) ، ولفظه:"ليس في المال حقٌ سوى الزكاة"، وأورد الحديث بلفظ ابن ماجه، ابنُ حجر في التلخيص الحبير 2/ 160، كتاب الزكاة (13) ، باب أداء الزكاة وتعجيلها (3) ، الحديث (828) ، وقال: (قال الشيخ تقي الدين القشيري في"الإمام": كذا هو في النسخة من روايتنا عن ابن ماجه، وقد كتبه في باب: ما أدى زكاته فليس بكنز، وهو دليل على صحة لفظ الحديث) .
(3) أخرجه الدارمي من رواية بُهَيْسة، عن أبيها عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في السنن 2/ 269 - 270، كتاب البيوع، باب في الذي لا يحل منعه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 750، كتاب البيوع والإِجارات (17) ، باب في منع الماء (62) ، الحديث (3476) ، وذكر ابن حجر بُهَيْسة في تقريب التهذيب 2/ 591، وقال: (لا تُعْرَف، ويقال: إن لها صحبة) .