فهرس الكتاب
أو وطء الملك على عقد النكاح. وإليه أشار اللخمي. وعليها [1] اختصر ابن أبي زيد.
وقوله [2] في المتزوجة في عدة الوفاة:"إن كانت مستحاضة أو مرتابة تعتد [3] أربعة أشهر وعشرًا من يوم مات الأول، وسنة من يوم فسخ نكاح الثاني". قالوا: فيه دليل أن مذهب ابن القاسم في الكتاب كمذهب أشهب وسحنون وعبد الملك [4] . وروي عن مالك [5] أن المسترابة والمستحاضة تبرئها [6] الأربعة الأشهر والعشر خلاف قولهما [7] المشهور أنهما ينتظران تسعة أشهر [8] .
وقوله [9] : وقال مالك وعبد العزيز فيمن تزوج في العدة ودخل بعدها: إنه كالمصيب في العدة، ظاهره في تأبيد التحريم؛ إذ لا يختلف أحد في فسخ النكاح المعقود في العدة كيف كان. وقد اختلف في تأويل [10] قول عبد العزيز أهو هذا؟ - أو يكون [11] ما روى/ [خ 223] ابن نافع [12] عنه من أنه لا يتأبد التحريم بالنكاح في العدة خلافًا [13] لهذا الظاهر - أو يكون ليس بخلاف وإنما تكلم هنا ووافق مالكًا في فسخ النكاح وأنه يفسخ، أصاب في
(1) في خ وق: وعليه.
(2) المدونة: 2/ 440/ 4.
(3) في خ: يعد. وكتبت في ق: بأحدهما ثم كتبت بالوجه الآخر ولم يظهر المقصود منهما. وفي الطبعتين: تعتد؛ طبعة دار الفكر: 2/ 85/ 9 وهو الراجح.
(4) انظر أقوالهم في المقدمات: 1/ 509، والبيان: 5/ 332، 402.
(5) وهو في النوادر: 5/ 37.
(6) في خ وق: تبرئهما. وهو الظاهر.
(7) أي مالك وابن القاسم.
(8) انظره في المقدمات: 1/ 509، والبيان: 5/ 332، 401.
(9) المدونة: 2/ 440/ 2.
(10) انظر في هذا الجامع: 2/ 186، والمقدمات: 1/ 521.
(11) في غير ز وس: ويكون، وهو الصواب.
(12) انظر قوله في المقدمات: 1/ 521، والبيان: 5/ 428.
(13) في غير ز وق: خلاف. وهو مرجوح.