فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 2448

العدة أم لا؟ وحكى أبو عمران أن العتبي روى عن سحنون عن ابن نافع عن عبد العزيز أن المتزوج في العدة ووطئ بعدها يفسخ ويكون خاطبًا من الخطاب [1] . وقول مالك [2] أيضًا: يفسخ وما هو بالحرام البين. وهذا نحو قول عبد العزيز هذا، لأنهم تأولوا تحريم [3] التأبيد. ونحوه في"الأسدية". وهو قول المخزومي [4] .

وعبد الرحمن بن سليمان الحجري [5] عن عقيل، كذا لابن عيسى. وعند ابن عتاب [6] : سلمان، وهو الصواب، وكذلك ذكره البخاري [7] .

وعُقيل هنا بضم العين، وهو ابن خالد، صاحب ابن شهاب. وعلى الصواب رواه عبد الحق.

وخبر امرأة ابن عجلان [8] هو لأشهب عن الليث. وسقط أشهب لابن وضاح.

وقوله [9] :"كل [10] حامل طلقها زوجها فمات فإنها لا تنتقل إلى عدة"

(1) إزاء هذا في ز:"انظر في الجلاب". وفوقه ما لعله:"كذا في الطرة بخطه". وانظر الجامع: 2/ 186، وقارن بما في النوادر: 4/ 577 أن هذا أيضًا إن دخل في العدة.

(2) المدونة:2/ 457/ 3.

(3) في خ وق: تأولوه بتحريم، وفي ح وم: تأولوا بتحريم.

(4) انظر قوله في الجامع: 2/ 185، والمنتقى: 3/ 318.

(5) المدونة: 2/ 86/ 5 - من طبعة دار الفكر. وهومصري يروي عن عقيل بن خالد، انظر التهذيب: 6/ 170.

(6) المدونة: 2/ 442/ 7.

(7) في الكبير: 1/ 294.

(8) المدونة: 2/ 87/ 2 - من طبعة دار الفكر، وفي طبعة دار صادر: ابن وهب عن الليث. وفيها: ابن وهب عن الليث بن سعد عن ابن عجلان أن امرأة وضعت له ولدًا في أربع سنين. وابن عجلان هذا الذي يروي عنه الليث هو محمَّد بن عجلان القرشي أبو عبد الله المدني، توفي 148، انظر تهذيب الكمال: 26/ 104. وخبر امرأته هذا الذي في المدونة في تهذيب الكمال أيضًا: 26/ 106.

(9) المدونة: 2/ 444/ 4.

(10) في خ وق: وكل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت