فهرس الكتاب

الصفحة 1029 من 2448

من قوله هذا، وهو أحد قولي الشافعي. واختلف عن عمر في ذلك. وعن مالك في ذلك قولان: وجوب تأخيره، واستحبابه [1] .

وقول غيره [2] - وهو أشهب [3] وكذا بينه في كتاب ابن عيسى:"إنما عدة المستحاضة [سنة، وليست مثل المرتابة, لأن عدة المستحاضة] [4] سَنَة سُنَّة". قيل: معناه أن السنة جاءت في المستحاضة وأن لها السكنى. والمرتابة مقيسة عليها، ولأن المستحاضة أمرها أبين في السكنى. وليس أن قول هذا خلاف لقول ابن القاسم/ [خ 229] .

قال القاضي: تأمل هل يقال: إنه كقوله الآخر في كتاب محمَّد؟ [5] .

وقوله [6] في المرأة التي مات زوجها في دار بكراء ولم ينقد:"لا يكون لها أن تخرج إذا رضي أهل الدار، إلا أن يكروها كراء لا يشبه كراء ذلك المسكن فلها أن تخرج إذا أخرجها أهل الدار". احتج به بعض الشيوخ [7] على أن مسألة"المدونة"في غير النقد (فيما) [8] ليس فيه وجيبة [9]

(1) انظره في النوادر: 14/ 491.

(2) المدونة: 2/ 479/ 9.

(3) أبهمه في طبعة دار صادر، لكنه في طبعة دار الفكر: 2/ 113/ 7 عبد الملك.

(4) ليس في ز.

(5) إزاء هذا في خ وز: صححه. وقول محمَّد هذا في النوادر: 5/ 36، وفي المنتقى: 4/ 109:"روى ابن المواز عن مالك أنه قال: عدة المستحاضة في الطلاق سنة كالمرتابة: تسعة أشهر استبراء، وثلاثة أشهر عدة، حرة كانت أو أمة أو كتابية".

(6) المدونة: 2/ 475/ 9.

(7) عزاه عبد الحق لبعض القرويين في النكت، وكذلك ابن يونس في الجامع: 2/ 209، والباجي في المنتقى: 4/ 135.

(8) ليس في خ.

(9) الوجيبة: هي المدة المعينة، ومقابلها: المشاهرة، أي الأداء شهريًا. انظر التوضيح: 165 أ، والحطاب: 4/ 163. وفي اللسان: وجب: الوجيبة: أن يوجب البيع، ثم يأخذه أولًا فأولًا، وقيل: على أن يأخذ منه بعضا في كل يوم، فإذا فرغ قيل: استوفى وجيبته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت