اشتراها [1] : يطأها بملك يمينه، ولا استبراء عليه"، كذا في كتابي وفي سائر النسخ؛ إذ لا تلزمه عدة من نفسه. وفي طرة كتاب/ [خ 230] ابن عيسى: والاستبراء عليه. وهذا بعيد، إلا أن يقال [2] ."
واختلاف قوله في مسألة زوجة المكاتب إذا اشتراها في استبرائها بحيضة أو باثنتين [3] ، إنما ذلك لغيره لا له؛ إذ له وطؤها بملك يمينه للحين. وقيل هذا الاختلاف ينبني [4] على الاختلاف في الاستبراء من الفسوخ هل هو استبراء أو عدة؟. وقيل: ليس من هذا الباب وإنما هو هل إباحة الوطء للمكاتب مبطل لحكم العدة كالوطء نفسه وهادم لها، أم ليس بهادم لها؟. وقيل في قوله في المسألة [5] : إن مات عنها هذا المكاتب أو عجز فصارت لسيده إنه يفهم من هذا أن عجز المكاتب انتزاع لماله. وقال أبو عمران: لا يفهم منه. وما قاله الأول بين [6] .
وقوله [7] :"وتعتد وهي في ملكه؟ قال: نعم، وقد تعتد الأمة من زوجها وهي في ملك سيدها [8] ". قال [9] ابن عبدوس: قال سحنون: لا تشبهها، هذه محرمة على سيدها التي [10] رجعت إليه، وتلك حلال لسيدها
(1) كذا في خ، وفي ق تقرأ: اشتراها، واستبرأها، معًا، وخرمت في ز. وفي طبعة دار صادر: استبرأها. وفي طبعة دار الفكر: 2/ 114/ 5: اشتراها، وهو الصواب.
(2) بعد هذا في خ بياض، وفوقه: انظر، وفوقها: كذا. وفي حاشية ز:"بياض مقداره أكثر من نصف سطر". وفيها أيضًا: انظر.
(3) المدونة: 2/ 480/ 8.
(4) في خ وق: مبني. وهو محتمل.
(5) المدونة: 2/ 480/ 7.
(6) انظر المناهج: 2/ 545.
(7) المدونة: 2/ 480/ 8.
(8) في خ: غيرها. وفي الطبعتين: سيدها (طبعة دار الفكر: 2/ 114/ 1) ، وهو الصواب.
(9) في خ: وقال.
(10) كذا في النسخ، وهو في أصل المؤلف كذلك كما في حاشية ز، وأصلحه الناسخ: الذي، وهو ما في ع. وهو الظاهر.