فهرس الكتاب

الصفحة 1033 من 2448

الذي اشتراها وكانت زوجته قبل [1] ، وإنما تشبه هذه المختلعة؛ لا يحل لأحد زواجها في عدتها، ولزوجها زواجها في عدتها. وهي في حكم العدة، لأنه لو طلقها قبل الدخول ثبتت [2] على عدتها الأولى، ولو مات عنها مضت لأقصى العدتين، فكذلك هذا المكاتب هي حل له وهي تحري [3] في عدتها.

(1) في خ: قيل. وهو تصحيف.

(2) كذا في ز وق؛ وتكررت الجملة في خ، وفي المرة الأولى كتبت: بنت، وفي الثانية كتبت: ثبت. والظاهر: بنت.

(3) كذا في ز، وفي خ: تحرى، وفي ق: تجري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت