الذي اشتراها وكانت زوجته قبل [1] ، وإنما تشبه هذه المختلعة؛ لا يحل لأحد زواجها في عدتها، ولزوجها زواجها في عدتها. وهي في حكم العدة، لأنه لو طلقها قبل الدخول ثبتت [2] على عدتها الأولى، ولو مات عنها مضت لأقصى العدتين، فكذلك هذا المكاتب هي حل له وهي تحري [3] في عدتها.
(1) في خ: قيل. وهو تصحيف.
(2) كذا في ز وق؛ وتكررت الجملة في خ، وفي المرة الأولى كتبت: بنت، وفي الثانية كتبت: ثبت. والظاهر: بنت.
(3) كذا في ز، وفي خ: تحرى، وفي ق: تجري.