فهرس الكتاب
وقوله [1] :"إن تزوجتك أبدًا، أو إذا تزوجتك أبدًا، فلا يكون إلا على مدة" [2] . طرح ابن وضاح"أبدًا"من المسألة. وليست في رواية القرويين [3] . ونقلها شيوخهم بزيادة"أبدًا"من كتاب محمَّد [4] . ولا فرق بين إثباتها وسقوطها، لأنها راجعة إلى الزواج لا إلى الطلاق. وسيأتي من هذا في العتق [5] .
وقوله في القائل [6] :"كل امرأة أتزوجها عليك طالق، فطلق امرأته ثلاثًا ثم تزوجها بعد زوج إنه لا يلزمه اليمين"، كذا هنا. وقد اعترض عليها محمَّد [7] وغيره بما روي عن مالك وقاله جماعة من أصحابه [8] أن اليمين باقية، وإنما تسقط زوال العصمة ما كان في المطلقة نفسها من الأيمان. وأما ما حلف عليها فيه بسواها [9] فبخلاف [10] ؛ كما لو حلف بالله أو بالمشي أو الصدقة ألا يطأها [11] ، فاليمين باقية عليه وإن تزوجها بعد زوج. وهو الذي نص عليه في كتاب الإيلاء، وفرق بين بتات المحلوف بها والمحلوف عليها، وهو الأصل.
وقوله [12] في الذي جعل لزوجته إن تزوج عليها فأمرها بيدك [13] ،
(1) المدونة: 3/ 17/ 12.
(2) كذا في ز، وفي خ وق والطبعتين: مرة. ولعله الصواب.
(3) وليست في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 2/ 222/ 13.
(4) انظر قوله في النوادر: 5/ 128.
(5) بحاشية خ هنا: (انظر في ال [كذا] وعبد الحق) . وفي نكت عبد الحق هنا بحث عن"إن"و"إذا".
(6) المدونة: 3/ 20/ 9.
(7) انظر قوله في النوادر: 5/ 195، والجامع: 2/ 146.
(8) كابن وهب وأصبغ وأشهب كما في الجامع: 2/ 146، والنوادر: 5/ 195.
(9) في ق: لسواها.
(10) انظر الجامع: 2/ 145.
(11) في ق: إلا أن يطأها.
(12) المدونة: 3/ 20/ 1.
(13) كذا في ز وح وهو ما في المدونة. وفي خ وق: بيدها، والتعبيران محتملان.