فهرس الكتاب

الصفحة 1069 من 2448

شاءت. وفي كتاب ابن حبيب [1] : لا تقضي بالواحدة. ومثله لأصبغ [2] . وفي كتاب ابن القصار [3] إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثًا فطلقت واحدة، أو طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثًا لم يلزمها [4] شيء.

مسألة [5] : اختاري اليوم كله: ليس لها أن تختار بعد مضيه [6] . اختلف هل هذا على قوليه معًا في التمليك - وهذا مذهب كبار المشايخ [7] - أم يخرج على القولين؟. وقال في مسألة التمليك [8] : كان يقول"ذلك لها ما دامت في مجلسها، فإن تفرقا فلا شيء [9] ". ثم قال [10] :"إذا قعد معها ما يرى الناس أنها تختار في مثله وأن قيامه لم يكن قطعًا ولا فرارًا". وقال أيضًا في موضع آخر: إذا قامت من مجلسها فلا شيء لها بعد ذلك. وقال أيضًا في موضع آخر [11] :"أما ما كان من طول المجلس وذهاب عامة النهار ويعلم أنهما قد تركا ذلك فلا أرى لها قضاء". وظاهر هذا كله موافق. وإنما ذكر عامة النهار هنا لأن السائل ذكره في سؤاله فأجابه عليه، لا أنه يشترط ذهاب عامة النهار في قوله هذا على ما نبه عليه بعض المختصرين.

(1) انظره في النوادر: 5/ 223، والجامع: 2/ 250، والجواهر: 2/ 173.

(2) وهو في النوادر: 5/ 223، والجامع: 2/ 250، والمقدمات: 1/ 593.

(3) وهو عنه في الجامع: 2/ 251.

(4) في ق: لم يكن لها، وفي س: لم يلزمه.

(5) المدونة: 2/ 375/ 8.

(6) في حاشية ز وخ - وقال في ز: هو بخط المؤلف: (انظر هذا الباب في النوادر وحققه) .

(7) كأبي محمّد كما في الجامع: 2/ 243، والقابسي وابن حارث كما في التوضيح: 111 أ.

(8) المدونة: 2/ 377/ 2.

(9) كذا في ز مصححًا عليه وفي خ أيضًا، وفي ق: زيادة: لها. وهو ما في الطبعتين؛

طبعة دار الفكر: 2/ 271/ 10. وهو ظاهر.

(10) المدونة: 2/ 378/ 2.

(11) المدونة: 2/ 390/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت