فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 2448

وقول [1] ابن شهاب: لم يجعل فيها يمينًا، يعني كفارة. وإلا فمذهبه أن يحلف: ما نوى امرأته [2] . قال أبو عمران [3] : ورواه أشهب عن مالك. وقد اختلف على مذهب مالك في اليمين [4] .

وقوله [5] في الحرام: له محاشاتها بقلبه، يريد: ولا يمين عليه إن لم تقم عليه بينة، فإن قامت بينة فحكى الأبهري والفاسي [6] : يحلف. وقيل: لا يحلف.

وقوله [7] في القائل لزوجته حين مسته منه في ملاعبتها:"هو عليك حرام"، ووقوف مالك وابن القاسم فيها وإلزام بعض أهل المدينة فيها التحريم [8] ، هو على القول بإلزام الطلاق باللفظ دون النية.

وقوله [9] في: حبلك على غاربك:"قد قال عمر [10] ما قد بلغك أنه نواه، ولا أرى أن ينوى"، ظاهره عند بعضهم [11] لا قبل الدخول ولا بعده. والذي في كتاب محمّد [12] وغيره أنه ينوى فيما دون الثلاث قبل الدخول

(1) يبدو أن التعبير الأنسب هنا هو: وقوله عن ابن شهاب.

(2) هذا التأويل لابن يونس أيضًا في الجامع: 2/ 259.

(3) انظر قوله في الجامع: 2/ 259.

(4) بعد هذا في خ بياض، وفي الحاشية: (انظر وحقق، وانظر ق) . وفي حاشية ز: (بياض قدر ثلث سطر) وكتب في الطرة: (ينظر ويحقق، وانظر: ق) .

(5) المدونة: 2/ 393/ 5.

(6) كذا في ز وخ وق مصححًا عليه في ز وخ. وفي ح وم وس: القابسي. وليس يشتهر أحد بالفاسي ولا أبو عمران، فإنما شهرته بكنيته.

(7) المدونة: 2/ 394/ 10.

(8) قال في المدونة 2/ 394/ 6 -: (... فقد وقف مالك فيه، وقد رأى غير مالك من أهل المدينة أن التحريم يلزمه بهذا القول. ولم أقل لك في صاحب الفرج(يعني هذه المسألة) إن ذلك يلزمه في رأيي ...).

(9) المدونة: 2/ 395/ 5.

(10) زاد ناسخ ز هنا. رضي الله عنه.

(11) هو اللخمي كما في التوضيح: 91 أ.

(12) وهو في الجامع: 2/ 258.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت