واحد [1] لا يتكرر، بخلاف لو قال: من تزوجت عليك. ففي كل من تزوج ظهار، لوقوع"مَن"على الآحاد. ولمالك في"المختصر" [2] - وقاله ابن نافع [3] : إن"كل"توجب الظهار في كل من تزوج.
وقوله [4] في المظاهر يُقبِّل قبل أن يكفر، قال:"لا يباشرها ولا يقبلها، قال مالك: ولا ينظر إلى صدرها ولا إلى شعرها حتى يكفر، لأن ذلك لا يدعو إلى خير".
تأول اللخمي [5] من المسألة من قوله: لأن ذلك لا يدعو إلى خير، أن الظهار لا ينعقد بغير [6] الوطء، لا [7] تجب فيه الكفارة بما عدا الوطء، وإنما منع من أنواع الاستمتاع للذريعة بذلك إلى الوطء، وأنه لو قال على هذا: قُبلتك، أو مضاجعتك علي كظهر أمي/ [ز 167] لم يلزمه ظهار. وهذا الذي قال خلاف المعروف [8] من مذهبنا. والمتقرر/ [خ 252] من مذهب مالك عند أئمتنا البغداديين وغيرهم أن جميع أنواع الاستمتاع محرم عليه، قاله
= التاريخ: 2/ 899، وفي الديباج 430: حمل عنه عشرة كتب، وفي البيان 6/ 417: قال ابن القاسم في التفسير الثالث من العشرة، وانظر عن الكتاب أيضًا ابن الفرضي: 2/ 920 والمدارك: 6/ 108 وفهرست ابن خير: 1/ 311 والتكملة: 1/ 380. وعزا هذا النقل لعشرة يحيى في البيان: 5/ 173.
(1) كذا في ز وس وم وع، وفي خ وق: ظهارا واحدًا. وهو الصواب.
(2) ذكره في التوضيح: 127 ب.
(3) انظر قوله في الجامع: 2/ 223، والاستذكار: 7/ 120، والبيان: 5/ 173.
(4) المدونة: 3/ 60/ 2.
(5) حكاه عنه في المقدمات: 1/ 610، والتوضيح: 125 ب.
(6) كذا في ق وم وح وع، ولعله كذلك في خ وز؛ ففي ز كتب في المتن: لغير، وفي الهامش: بغير.
(7) كذا في خ وز وح وع، وفوقها في خ: كذا، وفي ز صحح عليها. وأشار في حاشية خ إلى أن في نسخة أخرى: أو لا تجب. وهو ما في ق وم، وفي س: ولا تجب. وفي ز ملاحظة لعلها تهم هذه الكلمة، وقد خرم بعضها ومنها:"... عليه واو عطف". ولعله:"سقط عليه واو عطف". والراجح أن يكون السياق: ولا تجب.
(8) في ق: أصل المعروف.