محمّد والأبهري [1] وابن نصر [2] وغيرهم، وأنه ليس له أن يتلذذ منها بشيء كما قاله [3] ربيعة [4] وابن شهاب [5] في الكتاب.
وحكى الباجي [6] أنه اختلف في تأويل منعه في الكتاب وغيره في ذلك على وجهين:
فحمله القاضي أبو محمّد [7] على الوجوب.
وحمله عبد الملك [8] في"المبسوط"على الكراهية [9] للتغرير للجماع الذي لا يحل لمن لم يكفر، نحو كراهتهم القبلة والملامسة للصائم.
قال القاضي رحمه الله: ولكن ما خرجه اللخمي قول صحيح في المذهب. وهو قول الحسن [10] . وعليه يأتي قول علي بن زياد [11] وسحنون [12] في المجبوب والمعترض والشيخ الفاني ومن لا يقدر على الجماع: لا يلزمهم ظهار.
وخرج بعض شيوخنا [13] على هذا الظهارَ من الرتقاء والصغيرة، لكن تخريجه ذلك من قوله في"المدونة"- كما تقدم - ليس [14] ببين، ولا يسلم له أن ذلك راجع إلى القبلة والمباشرة، لأنه إنما ذكره بعد النظر إلى شعرها
(1) ذكره في المنتقى: 4/ 37.
(2) في المعونة: 2/ 892.
(3) في خ وق: قال.
(4) المدونة: 3/ 61/ 3.
(5) في المدونة: 3/ 61/ 2.
(6) زاد ناسخ ز الترضي ورمز لذلك. وهو للباجي في المنتقى: 4/ 37.
(7) في المعونة: 2/ 892.
(8) انظر قوله في النوادر: 5/ 301، والجامع: 2/ 227، والمنتقى: 4/ 37.
(9) كذا في ز وح وم وع وق مصححًا عليه في ز، وفي خ: الكراهة.
(10) ذكره له في الاستذكار: 7/ 123.
(11) انظر قوله في التوضيح: 125 ب.
(12) ذكر قوله في النوادر: 5/ 299، والمنتقى: 4/ 40.
(13) وهو ابن محرز كما في الجواهر: 2/ 229.
(14) كذا في ز وق وس وم، وفي خ: وليس.