فهرس الكتاب

الصفحة 1095 من 2448

محمّد والأبهري [1] وابن نصر [2] وغيرهم، وأنه ليس له أن يتلذذ منها بشيء كما قاله [3] ربيعة [4] وابن شهاب [5] في الكتاب.

وحكى الباجي [6] أنه اختلف في تأويل منعه في الكتاب وغيره في ذلك على وجهين:

فحمله القاضي أبو محمّد [7] على الوجوب.

وحمله عبد الملك [8] في"المبسوط"على الكراهية [9] للتغرير للجماع الذي لا يحل لمن لم يكفر، نحو كراهتهم القبلة والملامسة للصائم.

قال القاضي رحمه الله: ولكن ما خرجه اللخمي قول صحيح في المذهب. وهو قول الحسن [10] . وعليه يأتي قول علي بن زياد [11] وسحنون [12] في المجبوب والمعترض والشيخ الفاني ومن لا يقدر على الجماع: لا يلزمهم ظهار.

وخرج بعض شيوخنا [13] على هذا الظهارَ من الرتقاء والصغيرة، لكن تخريجه ذلك من قوله في"المدونة"- كما تقدم - ليس [14] ببين، ولا يسلم له أن ذلك راجع إلى القبلة والمباشرة، لأنه إنما ذكره بعد النظر إلى شعرها

(1) ذكره في المنتقى: 4/ 37.

(2) في المعونة: 2/ 892.

(3) في خ وق: قال.

(4) المدونة: 3/ 61/ 3.

(5) في المدونة: 3/ 61/ 2.

(6) زاد ناسخ ز الترضي ورمز لذلك. وهو للباجي في المنتقى: 4/ 37.

(7) في المعونة: 2/ 892.

(8) انظر قوله في النوادر: 5/ 301، والجامع: 2/ 227، والمنتقى: 4/ 37.

(9) كذا في ز وح وم وع وق مصححًا عليه في ز، وفي خ: الكراهة.

(10) ذكره له في الاستذكار: 7/ 123.

(11) انظر قوله في التوضيح: 125 ب.

(12) ذكر قوله في النوادر: 5/ 299، والمنتقى: 4/ 40.

(13) وهو ابن محرز كما في الجواهر: 2/ 229.

(14) كذا في ز وق وس وم، وفي خ: وليس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت