فهرس الكتاب
أيعيد؟ قال: لا يعيد"، كذا في نسخة. وعند ابن وضاح [1] :"قلت: أرأيت إن أطعم من قال مالك: لا أحب أن يطعم أحدًا من قرابته وإن كانت لا تلزمه نفقته، أيعيد؟ قال: لا يعيد. وعند غيره: أرأيت إن أطعم من لا تلزمه نفقته أيعيد؟ قال: لا/ [خ 256] يعيد"."
وقوله [2] في الرضيع: يُطعَم من الكفارة كما يعطى الكبير إذا كان يأكل الطعام، يدل أن المراعى المدُّ المعلوم فيه [3] ، لا قدر الآخذ وعادته في الأكل، خلاف ما ذهب إليه بعض الشيوخ أنه إن كان قوم لا يشبعهم المد الهشامي [4] زيدوا قدر شبعهم. ويدل على صحة ما ذكرناه قول ابن القاسم في كفارة اليمين [5] : إن أخرج مدًّا بمد النبي عليه السلام حيث ما أخرجه أجزأه، وكأن ذلك الآخر التفت إلى مذهب مالك في تلك المسألة [6] أن [7] لأهل البلدان عيشًا غير عيشنا، فليخرجوا من وسط عيشهم [8] .
قوله [9] في الأعجمي في كفارة الظهار: أرجو أن تجزئ، ومن صلى وصام أحب إلي. قال في النذور: والعجمي الذي قد أجاب [10] . قال: سحنون أدخل [11] "قد أجاب".
(1) وهو ما في طبعة دار صادر: 3/ 71/ 1.
(2) المدونة: 3/ 72/ 2.
(3) كذا في ز، ولعله كذلك في ق، وفي خ: فيها. وهو محتمل.
(4) في ق وم: الهاشمي.
(5) المدونة: 2/ 119/ 1.
(6) المدونة:2/ 118/ 3.
(7) خرج هنا في خ، وكتب في الطرة: صح، وفوقها علامة غير واضحة فوق العلامة: ظ.
(8) انظر في المنتقى: 3/ 256 - 257.
(9) المدونة: 3/ 75/ 2.
(10) خرج هنا في خ وكتب بالطرة: إلى الإسلام. وفوقها: كذا.
(11) في طرة نسخة موسى بن سعادة من المدونة ص: 97: يسقط هذا من الكتاب، وهو لسحنون. وفي ق: إذا دخل، وهو من تصحيحات الناسخ غير الصائبة.