فهرس الكتاب
ووقع هنا عند ابن عتاب مخرج [1] إليه بأثر المسألة: قال سحنون: معنى العجمي الذي قد أجاب إلى الإسلام. وهي مفسرة في غير"المدونة". وبذلك فسرها ابن اللباد وابن أبي زمنين [2] وغيرهم. واختصرها أبو محمد [3] : ويجزئ عتق الأعجمي الذي يجبر على الإسلام وإن لم يسلم. وهي مفسرة كذلك في كتاب محمد [4] ؛ قال: لأنهم على دين من اشتراهم، قال: وقال أشهب [5] : لا يجزئ حتى يجيب إلى الإسلام. والخلاف في هذا كثير معروف في أمهاتنا [6] .
وقوله [7] : يجزئ الأعور في عتق الظهار. وقال الشيخ ابن لبابة: معناه: غير الأنقر [8] . والكافة تحمله على الأنقر، ويدل عليه قول ابن القاسم في"تفسير"يحيى: لأنه يعمل عمله الذي كان يعمل في صحة عينيه [9] .
وقوله [10] في الذي"أُوصِي إليه بعتق رقبة فوجدها تباع فأبى أهلها إلا أن/ [ز 171] يدفع العبد إلى سيده مالًا: إن كان ينقده فلا بأس". معناه من مال عنده [11] ، لا أن يستسعيه فيه.
وقوله [12] :"وقال ابن عمر ومعقل بن يسار" [13] . كذا عندي، وكذا
(1) كذا في خ وز وع وح وس وم، وصحح عليها في ز، وفي ق: مخرجا.
(2) ذكره عنه في التوضيح: 132 ب.
(3) قال في المختصر: ويجزئ الصغير والأعجمي الذي يكره على الإسلام، وانظر أيضًا قوله في الجامع: 2/ 237، والتوضيح: 132 ب.
(4) انظر قوله في النوادر: 4/ 23، والجامع: 2/ 237.
(5) نقله عنه في النوادر: 4/ 23، والجامع: 2/ 237.
(6) انظر الخلاف في هذه المسألة بين مالك وابن القاسم في التوسط للجبيري: 2/ 122.
(7) المدونة: 3/ 75/ 7.
(8) في القاموس: نقر: منقر العين: غائرها.
(9) مثل هذا التعليل في الجامع: 2/ 237.
(10) المدونة: 3/ 76/ 4.
(11) في ق وم وح وع: عبده، وربما قرئ في ق: غيره.
(12) المدونة: 3/ 77/ 4.
(13) وهو صحابي كما في الإصابة: 6/ 184.