فهرس الكتاب
وقيل [1] : بل على أكثر من أربعة أشهر.
وقيل: بل هو خاص في الأيمان، فلا يكون إلآ إلا [2] لمن حلف بالله دون غيره من الأيمان.
ومذهب مالك أن ذلك عام في الأيمان خاص في المحلوف عليه بثلاثة أوصاف: في الجماع، وعلى وجه الضرر، وأن يضرب أجلًا أكثر من أربعة أشهر.
واختلف تأويل أصحابه إذا زاد على أربعة أشهر يسيرًا:
فقيل: هو مولى [3] في اليسير كالكثير وفي اليوم ونحوه، قاله في كتاب محمد [4] ، وفي"المدنية" [5] قال مالك: إذا تم الأجل وقف ساعة ترفعه، وذلك أن الأجل قد انقضى وفرغ الله [6] منه. وهو نحو ما تقدم، يعني بالأجل الأربعة الأشهر.
وقيل: لا يكون موليًا (في) [7] اليوم إلا في زيادة مؤثرة.
وقيل: لا يكون موليًا في زيادة مثل أجل التلوم له [8] . ولا يطلق عليه إلا بعد الإيقاف؛ فإما فاء وإما طلق أو طلق عليه السلطان، وليس
(1) نقل المؤلف في الإكمال: 5/ 45 هذا القول عن علماء الحجاز والمدنيين وجمهور الصحابة والتابعين. وانظر المقدمات: 1/ 628.
(2) هكذا كتبها المؤلف في أصله كما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ: إيلاء إلا. وفي خ: يكون إلا لمن. وفي ق وس وع وم: يكون منه إلا لمن.
(3) كذا في خ وم وس وع وح، وكذلك كتبه المؤلف كما في حاشية ز، وأصلح فيها: مول، وهو ما في ق. وهو الصواب.
(4) وهو عنه في التوضيح: 117 ب.
(5) حكاه عنها الباجي في المنتقى: 4/ 30.
(6) كذا هو في خ: بينا، ويشبه كذلك في ز، وفي ق وس: إليه. والمعنى غير واضح.
(7) سقطت من خ.
(8) انظر البيان: 6/ 372.