فهرس الكتاب

الصفحة 1120 من 2448

قال: علي نذر الامتناع منك، وليس مما ينذر. ومقصد ابن القاسم: علي نذر إن قربتك، وإلزامه نفسه النذر إن فعل ذلك. وهذا مثل مسألة: علي نذر أن أشرب الخمر، وعلي نذر ألا أشرب الخمر - إذا أراد نذر شربها أو ترك شربها - فلا شيء [1] عليه، شربها أو لا. ولو أراد/ [خ 260] بذلك إلزام نذر له إن شربها أو إلزامه إن لم يشربها لزمه كفارة إن [2] خالف ما حلف عليه.

وتقدمت [3] مسألة"أعزم"في النذور والكلامُ عليها.

وقوله [4] في القائل:"كل مال أستفيده من الفسطاط صدقة إن جامعتك، أيكون موليًا؟ قال: لا، هو [5] مثل ما فسرت لك في العتق"، يريد اختلاف قوله في دخول الإيلاء عليه لحينه أم حتى يستفيد مالًا. وعلى لفظ الكتاب اختصرها ابن أبي زمنين. واختصرها أبو محمد [6] : وإن حلف بحرية ما يملك من ذي قبل أو صدقته ألا يطأ ليس بمول [7] ؛ لأنه لا يحنث في يمينه، فإن خص بلدًا لم يكن الآن موليًا حتى يملك من ذلك البلد عبدًا أو مالًا، فحينئذ يكون موليًا للزوم الحنث له بالوطء. وهذا كله على مذهب ابن القاسم في إلزام هذا في الحالف بالمال [8] ، فأما على قول عبد الملك وأصبغ [9] : إنه لا يلزم في المال شيء قبل الملك، خص أوعم، فلا إيلاء عليه، ملكه بعد أم لا.

(1) في ق: فلا يشربها ولا شيء.

(2) في خ: وإن. ولا يتسق.

(3) المدونة: 2/ 104/ 10.

(4) المدونة: 3/ 88/ 4.

(5) كذا في ز، وفي خ والطبعتين: وهو؛ انظر طبعة دار الفكر: 2/ 323/ 3.

(6) وكذا البراذعي: 181.

(7) في خ وم وس وع: بمولي. وليس مناسبًا.

(8) انظره في النوادر: 4/ 40.

(9) انظر قولهما في النوادر: 4/ 40.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت