فهرس الكتاب
محمد [1] ، ولا يضرب له الأجل إذ لا يمكن من الفيء، وله الرجعة لعل زوجه ترضى بالمقام معه عند ابن القاسم وغيره.
فالفرق [2] بين هذه الأقوال إنما هو في ضرب الأجل وفي الرجعة وفي صفة الطلاق [3] . والقول الأول هو حقيقة قول ابن القاسم، وكذا جاء في"الأسدية" [4] . وقيل [5] : إنما [6] خالفه في"المدونة"عنه من إصلاح سحنون.
وقوله في القائل [7] : علي ذمة الله،"قال مالك: أراها يمينًا". وقال في النذور [8] :"لم أسمع فيها من مالك شيئًا" [9] . فيحتمل أنه هنا بلاغ، وأراد أنه لم يسمعه هو منه بنفسه، وقد يمكن/ [ز 174] هناك لم يذكر سماعه لها منه ثم ذكره حين سأله هنا.
وقوله [10] : علي نذر [11] ألا أقربك: هو مولى [12] . وقول يحيى: ليس بمولى [13] غير خلاف؛ لأنه التفت إلى أن النذر نفسه هو ألا يقربها، كأنه
(1) لعله ما في النوادر عنه: 5/ 315، وقارن بما في: 5/ 301.
(2) في خ وق: والفرق.
(3) انظر بيان هذه المسألة في المقدمات: 1/ 621، والبيان: 6/ 380، والتوضيح: 120 ب.
(4) حكى هذا القول ابن رشد في المقدمات: 1/ 621، والبيان: 6/ 381.
(5) انظر المقدمات: 1/ 621، والبيان: 6/ 381.
(6) كذا في ز وق وس، وفي خ: إن ما. وعبارة الرهوني 4/ 134: إنما خلافه في المدونة من إصلاح سحنون.
(7) المدونة: 3/ 86/ 10.
(8) المدونة: 2/ 103/ 8.
(9) في خ: لم أسمع من مالك فيها شيئًا.
(10) المدونة: 3/ 86/ 10.
(11) كذا في ز وق وع وم وس، وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 2/ 321/ 10 - ، وهو الصواب. وفي خ: نذران ألا.
(12) في ق: مول. وهو الظاهر.
(13) في ق: بمول. وهو الظاهر.