بكر بن عبد الرحمن [1] أنها بمضي الأربعة الأشهر تطليقة. وأن مروان بن الحكم [2] كان يقضي بذلك. وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب [3] .
(1) يقصد أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، من الفقهاء السبعة، تقدمت ترجمته.
(2) في ق وم: ابن عبد الحكم. وهو خطأ.
(3) انظر تأويل هذا الاختلاف في رأيه في المنتقى: 4/ 33.