فهرس الكتاب

الصفحة 1137 من 2448

الزوجين إلا في الرمي بالزنا برؤية أو نفي حمل وعليه الأدب دون الحد" [1] . وفي كتاب محمد نحوه. قال [2] :"ولا لعان بينهما إلا في صريح القذف أو تعريض يشبه القذف"، وقال [3] عن ابن القاسم وأشهب: يحد ولا يلاعن. وقال ابن القاسم في كتاب القذف من"المدونة": يلاعن. وتأول على ظاهر لفظه في هذا الكتاب. وهذا لو قاله لأجنبية لحد، وإنما لم يحده لأنه لم يقل ذلك مشاتمة فيظن به التعريض، وإنما قاله خبرًا، وهو مضطر إلى الخبر كشاهد لو شهد به لم يحد. وهذا كالقائل لابن الملاعنة: لست ابن فلان، ولأن الزوج لو أراد ذكر غير ذلك ذكره؛ إذ له مندوحة باللعان وأنه لو رأى غير ذلك لم يملك نفسه عن ذكره بحكم الغيرة وطباع البشر، فإذا ذكر هذا دل أنه صادق غير معرِّض. ويدل عليه أنه قال في كتاب محمد [4] : ولو أنه لما قيم عليه بالتعريض قال: رأيتها تزني للاعن."

والعَجلاني [5] ، وبنو العَجلاني، بفتح العين.

وعَفَر النخل [6] بفتح العين المهملة وفتح الفاء، كذا ضبطناه في الكتاب، وفسره بأن يترك من السقي بعد الإبار بشهرين [7] . وروينا هذا

(1) نص الجواب في الطبعتين؛ طبعة دار صادر 3/ 114/ 8، وطبعة دار الفكر 2/ 341/ 16: لم أسمع لمالك في هذا شيئًا إلا أنه لا لعان بين الزوج وبين امرأته إلا أن يرميها بالزني برؤية أو ينفي حملها، فإن رماها بالزني ولم يدع رؤية ولم يرد أن ينفي حملًا فعليه الحد لأن هذا مفتر.

(2) في النوادر: 5/ 344.

(3) يعني ابن المواز كما في النوادر: 5/ 344، والمنتقى: 4/ 71، والمقدمات: 1/ 634.

(4) انظره في النوادر: 5/ 344.

(5) المدونة: 3/ 114/ 6 - . والعجلاني هو عويمر بن أبي أبيض، أو ابن الحارث بن زيد بن جابر العجلاني. صاحب قصة اللعان. انظر الإصابة: 4/ 746.

(6) المدونة: 3/ 114/ 5.

(7) عبارة المدونة: أن يسقي النخل بعد أن يُترك من السقي بعد الإبار بشهرين. وفي اللسان: عفر: نقل عن ابن الأعرابي أنه يترك أربعين يومًا، وهو ما في الفائق: 3/ 7، والنهاية: عفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت