فهرس الكتاب
وقول النخعي [1] في الذي قال لأمته:"إن ولدت غلامًا فأنت حرة فولدت جارية وغلامًا، فهما عبدان وهي حرة". كذا روايتنا وكذا رواها ابن أبي زمنين. قال: ومعناها أن الجارية ولدت أولًا. وجاء في بعض الروايات [2] مبينًا:"ثم غلامًا"، وكذا في كتاب ابن سهل.
وقوله [3] :"أرأيت لو أن رجلًا قال لأمته: ما في بطنك حر، ولها زوج ولا يعلم أنها حامل، فجاءت بولد لأربع سنين: لا يعتق عليه من هذا إلا ما كان لأقل من ستة أشهر". قال يحيى: قال سحنون: ليس من كلام ابن القاسم"ولها زوج"، أنا أصلحته [4] .
وانظر قوله [5] : إذا اشترى نفسه من سيده بخمر أو خنزير عليه قيمته. وتأويلهم أنه مضمون [6] . ولو كان معينًا لكسرناه كما قاله ابن مُيسَّر في كتاب محمد [7] وأصبغ في كتاب ابن حبيب.
ومسألة العتق [8] على مال والاختلاف بين ألفاظه، مبينة في كتاب المكاتب.
وقوله [9] فيمن أعتق عبده بتلًا وعليه، أو على أن عليه مائة: إنها تلزمه. يدل أن مذهبه هنا جواز إجبار السيد عبده على الكتابة وإلزامه ذلك.
(1) المدونة: 3/ 203/ 6.
(2) وهي رواية اللخمي في التبصرة: 3/ 32 ب.
(3) المدونة: 3/ 206/ 8.
(4) في ق: أصلحتها.
(5) المدونة: 3/ 210/ 3.
(6) انظر في التبصرة: 3/ 33 أ.
(7) وهو منقول في النوادر: 12/ 464. وكلام المؤلف هنا صريح في أن ابن ميسر - راوي كتب ابن المواز - يتكلم عليها ويعلق على مسائلها، وسبق في ترجمته قول ابن حارث: كلامه في مسائل كتاب ابن المواز تدل على جودة فهمه. (انظر المدارك: 5/ 52) .
(8) المدونة: 3/ 211.
(9) المدونة: 3/ 211/ 9.