فهرس الكتاب
كما [1] ولدته قبل ذلك. ومالك يقول [2] : هو بمنزلتها؛ يعتق من رأس المال. لكنه يخالفها في وجوه منها: جواز استخدامه واستئجاره [3] .
وقوله [4] :"كل من أقر بوطء أمة له فجاءت بولد لما يشبه فهو ولده إلا أن يدعي استبراء". قال في موضع آخر: بحيضة فهو مصدق. ظاهره بغير يمين [5] . وهو مذهب [6] كتاب محمد [7] وظاهرُ كتاب طلاق السنة من قوله: لا لعان فيه، واللعان يمين. وقال محمد بن مسلمة [8] : إن اتهم حلف، فإن نكل لحق به الولد ولم ترد اليمين. وهو مذهب عبد الملك ومطرف وعيسى [9] في إلزام اليمين. ورواه أشهب [10] عن مالك.
وقد اختلف في الأصل؛ فالمغيرة [11] لا يرى نفيه بالاستبراء جملة في قوله الأول، وإليه مال بعض متأخري شيوخ القرويين [12] . وابن الماجشون [13]
(1) في حاشية ز أن المؤلف كتبها هكذا، وأصلحه الناسخ: كما لو. وهو ما في ق وح وم وس.
(2) وقوله كذلك في التبصرة: 3/ 40 ب.
(3) زادت ق هنا: (يريد وإن كانت أنثى فليس وطؤها) . ومعنى الجملة وقريب من ألفاظها في المقدمات: 2/ 201.
(4) المدونة: 3/ 318/ 6.
(5) في النوادر 13/ 123: قال سحنون: الذي ثبت عندنا عن مالك حيضة، ولا يمين عليه، ولا أعرف ما ذكر عن المغيرة.
(6) في ق: ظاهر مذهب، ونسبه في النوادر، وفي التبصرة: 3/ 40 ب لمحمد تصريحا.
(7) انظر قوله في النوادر: 13/ 124 والمنتقى: 6/ 19 والمقدمات: 2/ 205.
(8) انظر قوله في التبصرة: 3/ 40 ب.
(9) قالوا جميعًا ذلك في كتاب محمد كما في التوضيح: 197 أ، وحاشية الرهوني: 8/ 215، وقول عبد الملك في المنتقى: 6/ 20.
(10) انظره في المنتقى: 6/ 22.
(11) نقل قوله في النوادر: 13/ 123، والتبصرة: 3/ 40 ب، والمنتقى: 6/ 19، والجواهر: 3/ 395.
(12) وهو اللخمي في التبصرة: 3/ 40 ب.
(13) قال ذلك في كتابه كما في التبصرة: 3/ 40 ب، وفي النوادر: 13/ 123 أنه رواه عن مالك.