فهرس الكتاب

الصفحة 1215 من 2448

يقول: لا تستبرئ [1] بأقل من ثلاث حيض، وإليه رجع المغيرة [2] .

وقول أشهب [3] :"ألا ترى أن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل الدخول ويزعم [4] أنه لم يمسها فالطلقة بائن، ولا يجوز له ارتجاعها إلا بنكاح وولي وصداق، فإن ظهر بالمرأة حمل فادعاه لحق المرأة به وكانت زوجته بغير صداق ولا نكاح مبتدأ"، معناه أن له الرجعة ما لم تلد بغير ولي ولا صداق.

وقوله:"عتق اقتراف؛ إنما أعتقته السُّنة" [5] . الاقتراف: الاكتساب، أي لم يعتقه ربه ابتداء من قبل نفسه، إنما أعتقه عليه الحكم.

والزنج [6] : صنف من السودان [7] ، بكسر الزاي، ويقال بفتحها أيضًا.

والحُملاء [8] : هم الذين يُحْمَلون ويُنتقلون [9] من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام [10] .

ومعنى"يُسْعِيها" [11] ، أي يخارجها. وهو معنى قوله [12] :"لأن أمهات الأولاد لا سعاية عليهن".

(1) هكذا كتبها المؤلف على ما في طرة ز، وأصلحها الناسخ: تستبرأ، وهو ما في ق وح ول.

(2) انظر قوله في النوادر: 13/ 123، والتبصرة: 3/ 40 ب، والمنتقى: 6/ 19.

(3) المدونة: 3/ 319/ 5.

(4) كذا في طبعة دار الفكر أيضًا: 3/ 50/ 10، وفي طبعة دار صادر: وقد علم، ولا يبعد أن يكون تصحيفا.

(5) قال في المدونة: 3/ 323/ 4: (لا تباع(الأمة) في الدين حتى تضع، لأن عتق هذا ليس هو عتق الاقتراف من السيد، إنما أعتقته السنة، وعتق السنة أوكد من الاقتراف وأشد).

(6) المدونة: 3/ 331/ 5.

(7) سبق التعربف بهذا الجنس.

(8) المدونة: 3/ 338/ 5.

(9) في ق: يتحملون أو ينتقلون، وفي ح ول وم وس: أو ينتقلون.

(10) انظر اللسان: حمل.

(11) المدونة: 3/ 326/ 5. وفي اللسان: سعى: أسعى الرجلَ، جعله يسعى.

(12) المدونة: 3/ 326/ 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت