فهرس الكتاب

الصفحة 1222 من 2448

ورجعت الجارية. وعبد الملك [1] وأصبغ [2] لا يرون التهمة إلا عدم الثمن.

وهذا كله مع ظهور الولد ووجوده. فأما اعترافه بعد بيعها [3] بها أنها أم ولد قد ولدت منه ولا ولد معها فقد اختلف فيها أيضًا قوله في الكتاب:

ففي كتاب الآبق مرة قال:/ [ز 206] لا ترد مطلقًا، ومثله في كتاب المكاتب، وهو قول أشهب في كتاب الآبق أيضًا. قال فضل: أراه وهما.

ومرة قال: ترد إليه إن لم يتهم فيها. وهو قوله في"العتبية"و"الواضحة" [4] وأصل قوله. وحكى بعضهم [5] أن له في كتاب الآبق أن ترد مطلقًا أيضًا، وليس في روايتنا ذلك. وفي كتاب أمهات الأولاد ما يستدل به عليه من قوله:"إذا اشترى جارية فأعتقها، فادعى البائع أنها كانت ولدت منه: إنه لا يقبل قوله بعد العتق"، كذا جاء مطلقًا. ثم جاء بذكر الولد على السؤال الذي قبله. فظاهره أنه لو لم تعتق لقبل قوله. قال عبد الملك: ولو علم [6] إقراره بمسيسها قبل بيعها صدق بكل حال؛ اتهم أو لا، معها ولد أو لا [7] . وعلى مثل هذا حملوا لو اعترف بها بعد أن مات ولدها [8] الذي باعه معها، فانظره.

وقوله [9] في مسألة الذي ادعى ولدًا من الصقالبة أو الزنج وتصديقه فيه إذا علم أنه دخل تلك البلاد [10] .

(1) قوله في النوادر: 13/ 141، والتبصرة: 3/ 43 ب.

(2) في النوادر: 13/ 141، والمنتقى: 6/ 6.

(3) في ق: بغير بيعها به.

(4) وهو في النوادر: 13/ 141، والتبصرة: 3/ 44 أ.

(5) هو اللخمي في التبصرة: 3/ 43 ب.

(6) في ق ول وم وح: وإن علم.

(7) كذا في ز مصححًا على"أو لا"الأولى، وفي ق وم: أم لا. في الموضعين.

(8) في ق: ولده.

(9) المدونة: 3/ 331/ 5.

(10) المدونة: 3/ 332/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت