وقوله [1] :"مراغِمًا لأهل الإسلام"، بكسر الغين المعجمة، أي معاديًا لهم ومباغضًا ومضرًا. وأصله من الإذلال والأذى [2] .
وقوله [3] فيمن أسلم من أهل الذمة: كانت جريرته على المسلمين، أي جنايته. ويروى [4] :"كانت جزيته للمسلمين"، وهما صحيحان أيضًا.
وقوله [5] :"لا ولاء إلا لذي نِعمة"، أي منعم بالعتق، يريد: لا يوهب ولا يباع. ولا ولاء لملتقط، ولا لمن أسلم على يديه.
وقوله [6] فيمن أُوصِي له بمن يعتق عليه فلم يحمله الثلث فلم يقبل ذلك."قال علي بن زياد: سقطت الوصية"، كذا في أصول شيوخنا. ووقع في بعض النسخ زيادة قبل قول علي قوله: فلم يقبل بما أوصي له به منه فهو حر وولاؤه للميت. وكان هذا المزيد مخرجًا في كتاب ابن عتاب موقوفًا [7] . وهو في"العتبية"صحيح لابن القاسم. وكذلك المسألة الأخرى بعدها وهي قوله [8] :"وإن أُوصِي له بشقص منه"هي من قول ابن القاسم في الأصول. وكذا في كتاب ابن المرابط. وكذا اختصرها ابن أبي زمنين. وسقط منها في كتاب ابن عتاب"قال ابن القاسم" [9] في أولها. وعليها اختصر القرويون [10] . وزاد في كتاب ابن عتاب فيها [11] :"وإن لم يقبل لم يعتق من العبد إلا ما أوصي له به".
(1) المدونة: 3/ 361/ 9.
(2) انظر هذا في اللسان: رغم.
(3) المدونة: 3/ 365/ 3.
(4) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 3/ 75/ 1.
(5) المدونة: 3/ 365/ 2.
(6) المدونة: 3/ 366/ 2.
(7) وليس في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 3/ 75.
(8) المدونة: 3/ 366/ 7.
(9) وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: 3/ 75، وانظر أحكام الشعبي: 520.
(10) كالبراذعي: 231.
(11) المدونة: 3/ 366/ 8.