فهرس الكتاب

الصفحة 1248 من 2448

وقيل: بل إذا كان ذلك منهما معًا كثر الغرر من الجهتين [1] والخطر، إذ يمكن أنهما لا يجدا [2] من يسلفهما معًا في الحين أو من يسلف أحدهما ولا يسلف الآخر. وإذا كان من الجهة الواحدة كان أقل خطرا. والغرر القليل مغتفر، وقلما تسلم منه البيوعات.

ونبه بعض الشيوخ أنه يستفاد من هذه المسألة أنه لا يلزم تعيين الدينار/ [خ 296] في الصرف ولا من شرطه إحضار العينين.

والرَماء [3] ، بفتح الراء ممدود: الربا، وهو مفسر في الحديث [4] . وتكسر الراء ويقصر أيضًا [5] . والربا مقصور، وأصله الزيادة؛ ربا الشيء إذا زاد. وكان ربا الجاهلية زيادة محضة.

ومسألة السيف [6] المحلى وقوله في مشتريه: ولم أنقد ثم بعت السيف، فعلم بفسخ [7] ذلك، فبيع الثاني جائز. يخرج من هذا الكلام أنه إنما باعه ولا علم عنده من فساد فعله لقوله بعد ذكر البيع الثاني: وعلم بقبيح [8] ذلك. كذا روايتنا بالواو. ورواه بعض شيوخ القرويين: ثم علم. وعلى هذا اللفظ نقلها ابن محرز، وبه استدل. وهو [9] أبين في

(1) كذا في ز، وفي خ كتبت قريبًا من ذلك، وفوقها: كذا، وكذا هي في التقييد: 3/ 6.

(2) كذا في خ وح وصحح عليه في خ، وفي حاشية ز أنها كذلك في الأصل وأصلحها الناسخ: يجدان، وهو ما في ق وس وم والتقييد. وهو الصحيح.

(3) المدونة: 3/ 397/ 6.

(4) المدونة: 3/ 423/ 2.

(5) انظر في هذا غريب أبي عبيد: 3/ 375، والمشارق: 1/ 292.

(6) المدونة: 3/ 399/ 5.

(7) كذا في ز وم، وهو ما في طبعة دار صادر، وفي طبعة دار الفكر 3/ 92/ 14 -: بقبيح. وكذا هو في ق ول وح، وفي خ: بقبح. وفي طبعة دار صادر، فلم يعلم بالفسخ، وفي طبعة دار الفكر: فعلم بقبح، فتكررت المسألة في طبعة دار صادر: 3/ 414 وفيها: فعلم بفسخ، وتكررت في طبعة دار الفكر: 3/ 100/ 9 كما فيها أولًا.

(8) كذا في ز وخ وح ول، وفي س وم: بفسخ.

(9) لعله ضبب على الكلمة في ز، وكتب في الطرة: وهي، وصحح عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت