فهرس الكتاب
بعضهم في [1] إذا كان في خاتم الرجل الأقل ذهبا. ونص في"العتبية" [2] وغيرها منع [3] القليل من ذلك فيه والكثير.
وحلي النساء كله حكمه حكم السيف إلا ما كان منظومًا فليس له هذا الحكم.
وحكم [4] العروض والعين إذا اجتمعا في صفقة لا يجوز إلا أن يباع كل واحد منهما بانفراده بما يجوز أن يباع به أو يكون العين يسيرًا جدًا أو العرض كذلك فيباع، بخلاف ما هناك من عين أو بعرض آخر. ووقع في كتاب ابن حبيب أنه يجوز أن يباع ذلك بالورق نقدًا، فتأولوه فيما فيه الذهب يسيرًا أقل من الدينار أو الجوهر يسيرا كذلك. وكذلك قال ابن القاسم في حلية السيف إذ نقضت فلا تباع بفضة.
وقوله [5] :"تكون حليته الثلث فأدنى"، معظم شيوخنا أن هذا حد القليل والتبع. وما زاد عليه فليس بتبع وإن قل. قال الباجي [6] : لم يختلف أصحابنا في النص على ذلك. وقال التونسي: إنه إن زاد على الثلث القليل لم يجز. وخرج الباجي [7] من جواز مسألة الشراء بنصف درهم ورد درهم صغير أن التبع النصف. قال: ومن أصحابنا العراقيين من يرى النصف في حيز القليل.
(1) صحح عليه في ز، وفي ق: فيما.
(2) وهو في البيان: 6/ 447.
(3) في ق وس وح وم: على منع. وكذلك زادها ناسخ ز وذكر في الهامش أنها سقطت للمؤلف وليست في خ.
(4) في خ: وحكمه. مصححًا عليه. وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: وحكم. وهو ما في ز، وفي ق ول وس وح وم والتقييد 3/ 22: وحكمه حكم العروض.
(5) المدونة: 3/ 399/ 5.
(6) في المنتقى: 4/ 269.
(7) في المنتقى: 4/ 269.