فهرس الكتاب

الصفحة 1253 من 2448

وهل يكون المراعى في هذا الثلث قيمة الفضة مصوغة من قيمة الجميع أو وزنها من قيمة النصل والجفن؟ اختلف [1] شيوخنا في ذلك. وظاهر"الموطأ" [2] وكتاب محمد [3] مراعاة القيمة من الجميع. وجاء في"المدونة" [4] :"وعلى البائع الثاني قيمة السيف من الذهب يوم قبضه"، ظاهره قيمة جميعه من فضة ونصل، خلاف ما وقع لسحنون هنا ولبعض الشيوخ في المسألة الأولى [5] .

وقول سحنون [6] في الذي نصله تبع لفضته إذا فات بالبيعة الثانية الصحيحة"هذا من الربا، وتنقض فيه البياعات كلها حتى يرد إلى ربه، إلا أن يتلف البتة ويذهب فيكون على مشتريه قيمة الجفن والنصل ووزن ما فيه من الفضة، لأن الفضة ليس فيها فوت. وكذلك إذا انقطع السيف أو انكسر الجفن فإنما عليه قيمة النصل والجفن ووزن الورق. وليس ما [7] قال ابن القاسم: إن عليه قيمته من الذهب". ثبتت [8] في بعض النسخ من الكتاب، وسقطت في أكثر الروايات [9] . وعلى أنها من غير"المدونة"أدخلها ابن أبي زيد وابن أبي زمنين وأكثر المختصرين [10] والشارحين.

(1) في ق وس والتقييد 3/ 23: واختلف.

(2) في كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالورق عينا.

(3) كما في النوادر: 5/ 391.

(5) بعد هذا في ز بياض يسير مصحح عليه.

(6) المدونة: 3/ 92/ 7 - من طبعة دار الفكر.

(7) كذا في النسخ مصححًا عليه في ز، وفي الطبعتين: كما.

(8) قد تقرأ هذه اللفظة في خ: ثبتت، وعلى هذه الصورة جاءت في أصل المؤلف بخطه بنقط الحرف الثاني وحده بواحدة من أسفل كما أشار إليه الناسخ بحاشية ز، وذكر أنها مهملة في الأصل وأصلحها: ثبت، وهو ما في س وح، وفي ق ول وم: يثبت. والسياق يرجح: ثبتت.

(9) وردت في الطبعتين، لكن سقط بعضها من طبعة دار صادر: 3/ 399/ 9.

(10) ولم يدخلها البراذعي في التهذيب: 239.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت