فهرس الكتاب
وهي رواية ابن وهب [1] وابن عبد الحكم [2] عن مالك.
وقول ربيعة [3] في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهمين [4] أو ثلاثة إلى آخر المسألة. طرح ابن وضاح: (أو ثلاثة) [5] في كتاب ابن سهل. وثبت في سائر الأصول.
وقوله [6] :"إن فيه لمغامزكم من الصرف". كذا لابن وضاح. وعند غيره: لما غمزكم [7] .
وقوله [8] :"فدفع الدينار وأخذ الثوب ولم يجد عنده درهمًا. قال: هو أمثل أن يأخذ الدرهم مع الدينار". كذا لابن عيسى، وكذا لابن وضاح. والذي عندي في الأصل: هو أمثل من أن يأخذ [9] . وسقوط"من"الصواب.
وقول يحيى بن سعيد [10] :"أشبه لعمل [11] الصالحين ألا يفارقه حتى"
(1) في المدونة: 3/ 406/ 4.
(2) عزاه له ابن رشد في البيان: 7/ 32 رأيا له، وفي النوادر: 5/ 383، والجواهر: 2/ 376 أنه من روايته.
(3) المدونة: 3/ 407/ 7.
(4) كذا في النسخ، وفي الطبعتين: إلا درهما؛ طبعة دار الفكر: 3/ 96/ 8 - ، وبعد هذا ذكر: درهما، فقط. بل هو عنوان الباب.
(5) وهي مطروحة في طبعة دار الفكر: 3/ 96/ 10.
(6) في المدونة: 3/ 96/ 7 - من طبعة دار الفكر، قال: قال ربيعة في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهمًا أو ثلاثة: ما زال هذا من بيوع الناس، ولا يكون الرد والثمن إلا إلى أجل واحد، وإن فيه لما غمزكم ...
(7) في نسخة المدونة المحفوظة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 1259ج ص: 13: لما غمزكم في الأم، وفي أم أخرى: لمغامزكم.
(8) في المدونة 3/ 407/ 10: قال ربيعة: وإن باع بدينار إلا درهمًا ورقًا فدفع الدينار وأخذ الثوب ولم يجد عنده درهما ...
(9) في الطبعتين: هو مثل أن يأخذ.
(10) المدونة: 3/ 407/ 12.
(11) كذا في ز، وفي خ وم وس والطبعتين: بعمل؛ طبعة دار الفكر: 3/ 96/ 5 - . وهو أنسب.