فهرس الكتاب
أحدهما [1] من الاخرى [2] ؛ لأن الفضل من جهة واحدة. وقال [3] في اقتضاء المجموعة [4] من القائمة: لا يجوز. كذا في الأصول.
وعليها تكلم الشيوخ وفرقوا بين اقتضاء المجموعة عنها في المنع واقتضائها هي عن المجموعة في الجواز [5] . وقال بعضهم: لا فرق بين الوجهين؛ فإما الجواز فيهما أو المنع. وإليه نحا اللخمي [6] . وإلى المنع فيهما نحا ابن لبابة. وفي بعض النسخ في هذا الموضع"فرادى"، مكان"قائمة". وكذلك في أصل كتابي. واذا كان كذا جاء الكلام في الفرادى أنها لا تقتضى من المجموعة. وهذا ما لا يختلف فيه أنه لا تقتضى أحدهما [7] من [8] الأخرى لفضل وزن هذه وفضل عيون هذه.
= قال: الفرادى [في طبعة دار صادر: الفراد] إذا أخذت المائة فوزنتها كانت أنقص من المائة المجموعة لا تتم مائة؛ تصير تسعة وتسعين وزنًا. وإن وزنت مائة قائمة كيلًا زاد عددها على مائة دينار فرادى). وفي الجواهر 2/ 393: الفرادى: هي التي تنقص.
(1) كذا في ز وم وس وح والتقييد: 3/ 30، وفي خ: إحداهما. وهو الظاهر.
(2) في س وح وع: الآخر. وهو المناسب.
(3) المدونة: 3/ 428/ 9.
(4) في المدونة 3/ 429: (هي المقطوعة النقص؛ تجمع فتوزن فتصير مائة كيلًا) . وفي التهذيب 244: (هي المجموعة الناقصة تجمع في الكيل) ، وفي الجواهر 2/ 393: (هي المجموع من ذهوب ومن وازن وناقص) . قال الزرويلي في التقييد: 3/ 33 - بعد أن ذكر ما في الأصل: (المقطوعة التي انقطعت المعاملة بها عددًا، وإنما يتعامل بها وزنا لنقصانها، ويحتمل أن يريد المقطوعة المقروضة) .
قال اللخمي موضحًا موازنًا بين فروق هذه العملات: (والقائم يزيد حبة، والمجموع يزيد وينقص، والفرادى والقائم معلومًا الوزن بخلاف المجموع) . انظر المواق: 4/ 338. وقال ابن شاس في الجواهر 2/ 393: (للقائمة فضل الوزن والعيون، وللمجموعة فضل العدد ونقص الصفة، وللفرادى نقص الوزن) .
(5) انظر النكت والفروق.
(6) انظر قوله في الرهوني: 5/ 118.
(7) في حاشية ز أنها بخط المؤلف هكذا، وكذا هي في ق وس وم وح والتقييد، وأصلحها في ز: إحداهما، وهو ما في خ. وهو المناسب.
(8) في ق: عن. وهو بين.