فهرس الكتاب

الصفحة 1276 من 2448

وقوله [1] :"لا يجوز أن يأخذ قبل الأجل سمراء من محمولة [2] وإن كانت سلفًا. أشهب: وقد قال: إنه جائز". كذا عند ابن عتاب، وظاهره أن الخلاف لمالك. وعند ابن المرابط [3] :"وقال أشهب: إنه جائز". وفي نسخ: وقد قال عبد الرحمن. وعليه اختصر المختصرون [4] . ولم يلتفت هنا إلا لعلة حط الضمان، فلما لم يكن في القرض أجاز ذلك فيه. وفي القول الأول التفت إلى علة الطعام بالطعام نسيئة [5] .

وقوله [6] :"في الذي أسلف عشرة دنانير تنقص سدسًا أو ربعًا من كل دينار فأعطاه عشرة قائمة: لا بأس به". أخذ هنا من الكتاب جواز اقتضاء القائمة [7] من الفرادى [8] كما نصوا عليه. وهو مما لا يختلف في اقتضاء

(1) المدونة: 3/ 106/ 9 - من طبعة دار الفكر.

(2) في المدونة: إنهما نوعان من الحنطة، وإنهما صنفان مفترقان متباعد ما بينهما في البيوع واختلاف أسواقهما عند الناس وإن كانت حنطة كلها. وإن السمراء أفضل من المحمولة، وإن المحمولة من السمراء بمنزلة الشعير من المحمولة ومن السمراء، ولأنه قد تكون السمراء أجود من المحمولة، وربما كانت المحمولة أجود. وقال الباجي في المنتقى: 4/ 242 عن المحمولة - وتسمى أيضًا البيضاء: هي نوع من الحنطة يكون بمصر، والسمراء نوع آخر يكون بالشام، وهي أفضل جودة من المحمولة). ومثل هذا التفسير لابن يونس كما في التقييد: 3/ 53. لكن المؤلف عكس هذا في السلم الأول فقال عن المحمولة: (البر الذي بالحجاز ... والسمراء بر مصر) . وفي النوادر: 6/ 62: (والبيضاء قمح مصر والغالب فيها، ولا يكاد يكون بها السمراء إلا ما أصابته عاهة) .

(3) المدونة: 3/ 426/ 8 - طبعة دار صادر.

(4) كالبراذعي: 243.

(5) تشبه في خ: بنسيئته، وهو ما في م.

(6) المدونة: 3/ 424/ 5.

(7) في طبعتي المدونة، طبعة دار صادر: 3/ 429 وطبعة دار الفكر 3/ 108: (قلت: فما القائمة؟ قال: القائمة: الجياد) . وفسره المؤلف بعد هذا وقال: (وقوله في صفة القائمة: الميالة ...) ، وهو الصحيح، وكذلك في التهذيب: 244، والتقييد: 3/ 33، فلعل ما في الطبعتين تصحيف، وفي المواق مصحفًا أيضًا: 4/ 338 المائة الجياد. وفي التهذيب 244: هي الميالة الجياد، إذا جمعت مائة عددًا زادت في الوزن مثل الدينار، وفي الجواهر 2/ 393: هي التي تزيد آحادها في الوزن.

(8) قال في المدونة: 3/ 429 من طبعة دار صادر: (قلت: ما الفرادى؟ قال: المثاقيل. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت