فهرس الكتاب
هذا يكون إجازة المحاسبة إذا لم يقبض، إذ لا تهمة، ومنْعُها إذا قبض أولى فانظره.
القول الخامس: قول أشهب [1] : إن الواجب المحاسبة [2] ولا يجوز التأخير.
القول السادس: قول أصبغ [3] : إن الواجب المحاسبة إلا أن يجتمعا على التأخير.
وقوله [4] :"إن سلم في تمر برني [5] ولم يقل جيدًا ولا رديًا، هو فاسد حتى يوصف". ثم قال في الباب في الطعام [6] :"ويصفا / [ز 229] جودتها". ونحوه في أول السلم الثاني وفي آخره [7] . وفي باب الثياب [8] :"ما أعرف جيدًا، إنما السلم على الصفة". فكان بعض قدماء مشايخنا الأندلسيين [9] يذهب إلى الفرق بين الكلامين ويحمل الكلام على ظاهره
(1) حكاه عنه في المقدمات: 2/ 25، والجواهر: 2/ 558، وهو في الموازية كما في التوضيح: 1/ 219.
(2) في ق وم: المحاسبة أولًا ولا يجوز.
(3) عزاه له في المقدمات: 2/ 25 وضعفه، وهو في الجواهر أيضًا: 2/ 558، والتوضيح: 1/ 219.
(4) المدونة: 4/ 12/ 2.
(5) ضبطه المؤلف في المشارق: 1/ 85 بفتح الباء وسكون الراء، وقال: ضرب من التمر؛ قيل: أصله نسب إلى قرية باليمامة.
(6) المدونة: 4/ 13/ 6.
(7) في ق: آخره في الباب الثاني في باب الثياب، وفي التقييد 3/ 52: وفي آخره في باب.
(8) المدونة: 4/ 68/ 9.
(9) وهو أبو عبد الله بن العطار كما حكى عنه في المنتقى: 4/ 295 وضعفه، وذكر خليل في التوضيح: 1/ 234 نقلًا عن ابن راشد مثله عن ابن لبابة. وفي التوضيح أيضًا: 1/ 239، والتقييد: 3/ 52 عزوه إلى ابن العطار، وهو وارد في كتابه: الوثائق والسجلات: 52، 43.