فهرس الكتاب
والطست: بفتح الطاء وكسرها [1] .
والتَّوْر [2] ، بالفتح، كالقدح من النحاس أو من الحجارة [3] .
وقع في أصل"الأسدية"هنا مسألة الرجل يشتري من رجل نعلًا على أن يعمله له من هذا الجلد بعينه إنه جائز، وطرحها سحنون. قال أبو عمران: وإنما طرحها لأنه لا يجيز بيع نحاس على أن على البائع عمله. وقد أجازه ابن القاسم وأشهب في مسألة الصناعات إذا شرع في العمل.
ومسألة ربيعة [4] في الذي أسلم في صنف من الطير فلم يجده عنده فأخذ عصافير أنه جائز، وقوله [5] :"عشرة من الطير بواحد حلال"، يدل أنه كله صنف واحد، إما للاقتناء أو الذبح [6] . فإن كان كله للاقتناء فهي جائزة، وإن كانت للذبح فيأتي على ما قاله بعضهم على مذهب أشهب [7] وأصبغ في جواز التفاضل فيه، وعلى مذهب ابن القاسم فيما حكى عنه سحنون [8]
= وقد فسر المؤلف السابري في المشارق: 2/ 204 - نقلًا عن ابن دريد - بالثوب الرقيق. وقال ابن مكي في تثقيف اللسان: 291: هو الثوب الذي لابسه بين العاري والمكتسي. وفي اللسان: سبر: هو من أجود الثياب، وفيه أيضًا أنه نوع من الدروع ينسب إلى"سابور"مدينة بفارس. وهذا أيضًا عند المؤلف في المشارق. وصرح الفيومي في المصباح المنير: 1/ 263 بنسبة هذه الثياب إلى سابور كما جزم الخطابي في غريب الحديث: 2/ 93 بهذه النسبة، وانظر النهاية: سبر. فإذًا الخطأ في نسبتها إلى مدينة بفلسطين ليس من المؤلف وإنما هي من ناسخ النسخة ز الذي أضاف العبارة. كما أن المؤلف لم يذكر هذا في مادة سبر في المشارق. هذا ولم أجد في معاجم البلدان: بلدًا اسمه: السابرة.
(1) في اللسان: طست: من آنية الصفر، أنثى وقد تذكر، في اشتقاقها وعربيتها خلاف. انظر المصباح المنير: طست. وتثقيف اللسان: 179 والإكمال: 1/ 506.
(2) المدونة: 4/ 18/ 5.
(3) في اللسان: ثور: قيل: عربي، وقيل: دخيل، إناء للشرب وقد يتوضأ فيه.
(4) المدونة: 4/ 17/ 6.
(5) أي ربيعة، والنص في المدونة: 4/ 17/ 9.
(6) في خ وق: للذبح.
(7) انظر رأيه في البيان: 7/ 189.
(8) في كتاب الشرح كما في النكت.