فهرس الكتاب
القاسم: إذا لم يعرف إلا بقوله فالسلم منتقض". قال أبو محمد بن أبي زيد [1] : يريد: ويحلف، كذا هو هذا لابن القاسم في"المدونة"، قال ابن وضاح: ولم يقرأه لنا سحنون في العرضة الأولى، وقرأناه [2] في الثانية. ووقع في أصل"الأسدية" [3] : قال ابن القاسم: إذا لم تقم ببينة [4] ، فالذي عليه السلم بالخيار إن أحب نقض السلم، وإن أحب كان/ [ز 231] السلم بحاله، وغرم صاحبه قيمة الثوب/ [خ 277] . ثم قال: وقد قال أيضًا: إذا لم يعرف هلاكه إلا بقوله السلم منتقض. قال ابن لبابة: وكذا تصح المسألة، وعلى ما في"المدونة"فالقولان سواء. قال: وهو من غلط سحنون."
وقوله [5] : وإن لم يدفعه إليه حتى أحرقه رجل؟ قال: إن كان بعد أن دفعه إلى الذي عليه السلم ثم رده إليه وديعة فالضمان منه [6] ، فإن كان لم يدفعه حتى هلك فهو من ربه. قال بعض الشيوخ: قوله قبضه ثم رده شديد إلا أن يريد بذلك قوله: خذه. وأنزل هذا منزلة الدفع.
وقوله [7] في الذي"له على الرجل الدين فيكتب إليه أن يشتري له به سلعة: لا خير فيه إلا أن يوكل وكيلًا"، معناه: على قبض السلعة، ويكون حاضرًا معه، لأن حضوره كحضور ربها.
وقوله في المسألة الأخرى: وإن كان حاضرًا. مذهب الكتاب: في البلد، وهو بين في كتاب الوكالات في الذي يكون له ذهب في الأسواق، فيقول: اشتروا لي سلعة كذا فإني مشغول، وهو قول ابن القاسم، ولم يجزه سحنون إلا بحضور المجلس.
(1) ذكره عنه في النكت، وفي معين الحكام: 2/ 456.
(2) في ق: وقرأه لنا.
(3) ومثله في الموازية كما في النكت ومعين الحكام: 2/ 456.
(4) في خ وق وس وم: بينة. وهو المناسب.
(5) المدونة: 4/ 31/ 1.
(6) إزاء هذا في حاشية خ وز - وذكر أنه بخط المؤلف: انظر.
(7) المدونة: 4/ 32/ 3.