فهرس الكتاب

الصفحة 1314 من 2448

وقوله [1] :"والحوالة عند مالك بيع من البيوع"يعضد إحدى [2] قولي ابن القاسم من رواية يحيى فيمن يسلف دنانير من رجل بشرط أن يحيلها [3] بها على آخر أنه لا يجوز. وقوله الآخر يجوز.

وقوله [4] في اقتضاء الدقيق من القمح:"لا خير فيه من البيع [5] ولا بأس به من قرض إذا حل الأجل"، قال بعضهم: دليلها ودليل ما في الصرف أيضًا جواز بيع الدقيق بالقمح كيلًا بكيل لقوله: ويجوز وإن أحذ أقل كيلًا [6] . وهو نص ما في"الواضحة". وفي"الموطأ" [7] و"الواضحة"أيضًا: مثلًا بمثل. وحكى ابن القصار وغيره من البغداديين [8] : وزنًا بوزن، قال ابن القصار: واختلف قوله في ذلك، ومحمله عندي أنه اختلاف في الحال، فيجوز وزنًا، ولا يجوز كيلًا. وغيره يحمله أنه اختلاف قول في جوازه كيلًا [9] . وروى عبد الملك عن مالك أنما يجوز فيما خف، وبين الجيران [10] . وحكى الباجي [11] أن معنى جوازه كيلًا، أي وزنًا [12] .

(1) المدونة: 4/ 35/ 4.

(2) كذا في خ وم وأصل المؤلف كما بحاشية ز، وأصلحه ناسخها: أحد، وهو ما في ق وس وع. وهو الصحيح.

(3) كذا في خ، وفي حاشية ز أن هذا ما في الأصل، وأصلحها الناسخ: يحيله. وهو ما في ق وس وم وع. وهو الظاهر.

(4) المدونة: 4/ 34/ 11.

(5) في الطبعتين: بيع؛ انظر طبعة دار الفكر: 3/ 136/ 11.

(6) انظر البيان: 7/ 125.

(7) في البيوع باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما.

(8) كالقاضي عبد الوهاب في المعونة: 2/ 966.

(9) انظر التفريع: 2/ 128، والمعونة: 2/ 966.

(10) قارن هذا بما في البيان: 7/ 200 وبما في: 7/ 107.

(11) لم أجد هذا في المنتقى: 5/ 12، وكأنما سقط شيء من آخر هذا الباب هناك.

(12) كذا في ز وق، وفي خ يمكن أن تقرأ: رزما وربما: رزنا، وقد صحح عليها. وفي حاشية خ رمز لعله حرف الفاء، وفوقه حرف الباء وفوقه: كذا. ويظهر حرف الباء أيضًا بحاشية ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت