فهرس الكتاب
واحدًا [1] .
وقد اختلف قوله في الكتاب في هذا الأصل: هل يقضي بهذا أو هو تهاتر [2] ؟
وقوله [3] في مسألة الاختلاف في موضع القبض:"وتصادقا في السلم أنما دفعه إليه في موضع كذا، وليس يدعي واحد منهما أنه شرط القبض في موضع الدفع والسلم. القول قول البائع". قال فضل: مفهومه أنه إن ادعى أحدهما أنه شرط على صاحبه القبض بموضع دفع الدراهم فالقول قوله.
قال القاضي: وقع هذا اللفظ في"المدونة"من روايات كثيرة، وليست في كتبنا ولا عند شيوخنا. وقد نقلها ابن أبي زمنين وغيره [4] وقال: لم يرو ابن وضاح: ومن ادعى منهما قبض الطعام في موضع دفع الدراهم كان القول قوله [5] وبه تتم المسألة. ورواه غيره.
قال القاضي: لعل سحنون [6] طرحها آخرًا لأنه لا يقول بذلك. ومذهبه أن القول قول المسلم إليه وإن ادعى صاحبه القبض بموضع دفع رأس المال [7] .
وقوله [8] في مسألة الجارية المختلف في ثمنها:"له نماؤها وعليه نقصانها يوم قبضها، لأنه كان ضامنًا لها".
(1) كذا في خ وم وس وع، وفي حاشية ز أن هذا ما في الأصل، وأصلحه: شيء واحد وهو ما في ق. وهو الصواب.
(2) في القاموس: هتر: تهاتر الرجلان: ادعى كل منهما على صاحبه باطلًا.
(3) المدونة: 4/ 46/ 6.
(4) إزاء هذا في حاشية خ وز: (انظر أبا محمد) ، وفوقها في ز: (كذا في الطرة) .
(5) هذه الفقرة وردت في المقرب لابن أبي زمنين: 219 دون التنبيه على ما ذكره المؤلف هنا.
(6) كذا في ز وخ، مصححًا عليه في خ، وفي ق: سحنونًا.
(7) انظر التوضيح: 1/ 251.
(8) المدونة: 4/ 48/ 4.