فهرس الكتاب
ذهب أبو محمد وغيره أن معنى يوم قبضها يوم ابتاعها، لأن شراءه كان صحيحًا، ومن يومئذ ضمنها. وقال ابن شبلون وابن الكاتب: بل إنما يضمنها كما قال يوم القبض، وجعلا بيع الاختلاف في جنس الثمن كالبيع الفاسد.
وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: معناه أنها مما يتواضع، فضمانه إياها يوم القبض، وهو يوم خروجها من المواضعة. ولو كانت في عظم دمها فيكون أيضًا يوم القبض، فلذلك لم يقل يوم العقد. قالوا: والقيمة ها هنا بالعين لا بما [1] ادعاه المشتري من شرائها بالعرض. وهذا ظاهر الكتاب لقوله [2] :"كانت قيمة الجارية على المشتري"بعد ذكره مسألة الخلاف في السلم في الحمص والعدس أنهما يتحالفان ويترادَّان. قال: فلما رد مالك الثمن وفسخ البيع بينهما ولم يكن فوات الزمان/ [خ 284] تصديقًا لقول البائع كانت الجارية كذلك ولم يقبل قول واحد منهما، وجعلت القيمة كأنها ذهب.
قال سحنون: هذا أصح ويرد قوله في"المختلطة".
قال فضل: الذي هنا أصح مما في كتاب [3] المصريين، يعني"الأسدية"، لأ [4] قال في كتبهم [5] في كراء الدور: عليه كراء المثل من النوع الذي ادعاه المكتري. وقد أصلحه في"المدونة".
والحِمِّص [6] ، بكسر الميم وتشديدها [7] / [ز 238] .
(1) في خ: لأنما.
(2) المدونة: 4/ 47/ 2.
(3) كذا في ز وق، وصحح عليه في ز، وفي خ وم: كتب.
(4) كذا في ز، وفي غيرها: لأنه، وهو الصواب.
(5) كذا في النسخ.
(6) المدونة: 4/ 47/ 6.
(7) في المشارق: 1/ 201 ضبطه المؤلف بكسر الحاء والميم وتشديدها. وضبطه في القاموس: حمص، بكسر الميم وفتحها مع تشديدها في الوجهين، وهو ما في المصباح المنير: حمص.