فهرس الكتاب

الصفحة 1362 من 2448

قال فضل [1] : لو صح التحري فيهما ما جاز على أصولهم، إذ مع كل واحد [2] جلدها إلا أن يستثني صاحب كل شاة جلد شاته فيجوز. قال بعض الشيوخ [3] : وفي المواضع التي يجوز فيها استثناء الجلود.

وفي باب الفلوس بالفلوس؛ تأول بعض الأندلسيين جواز بيع بعضها ببعض جزافًا وإرطالها بالنحاس إذا تبين الفضل، وجوازَ الجزاف فيها لقوله آخر المسألة:"وكل شيء يجوز واحد باثنين من صنفه إذا كاله [4] أو راطله أو عاده فلا يجوز الجزاف فيه منهما ولا من أحدهما، لأنه من المزابنة إلا أن يكون الذي يعطي أحدهما متفاوتًا".

وهذا خطأ، والصواب والذي [5] فهم [6] من المسألة المحققون، لأنه قد بين قبل في الباب الآخر: لا يجوز الفلوس بالنحاس إلا أن يتباعد [7] ما بينهما إذا كانت عددًا. وقوله في أول مسألة هذا الباب: أو عاده، نحو [8] من مسألة الفلوس. وقوله [9] :"لأن الفلوس لا تباع إلا عددًا"، وقوله:"ولو اشترى رطل فلوس بدراهم [10] لم يجز". كل ذلك بين [11] خلاف ما ذهب

(1) عبر عنه عبد الحق في النكت ببعض الأندلسيين، وعزاه الحطاب والمواق لابن أبي زمنين. انظر مواهب الجليل وحاشية المواق عليه: 4/ 350 - 351.

(2) كذا في ز وم وع مصححًا عليه في ز، وفوقها: كذا. وفي خ وق: واحدة. وهو الصواب.

(3) أشار إليه في النكت.

(4) في الطبعتين: كايله؛ طبعة دار الفكر: 3/ 181/ 11.

(5) صحح على الواو في ز، وفي ع: الذي.

(6) كذا في ز، وفي ق وم وع: فهمه، وفي طرة ق: فهم، وفوقها: ظ.

(7) في خ: تباعد.

(8) كذا في ز، وفي خ ما يشبه: نجز (دون نقط الحرف الأول) . وفي الطرة إشارة إلى أن في نسخة أخرى: نحو، وهو ما في ع وم. وهو بين.

(9) المدونة: 4/ 115/ 10.

(10) كذا في طبعة دار الفكر: 3/ 181/ 10، وفي خ وم وع وطبعة دار صادر: بدرهم.

(11) في خ: ببين، ولعله كذلك في ع وم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت