فهرس الكتاب

الصفحة 1377 من 2448

شهرين أنه لا يجوز" [1] ."

ثم قال:"ولا أحب أن يبتاع طعامًا، من صنف طعامه الذي ابتاعه، أقل من كيله، ولا مثل كيله، بأقل من الثمن" [2] ."ولا بأس أن يبتاعه بمثل الثمن [3] أو أكثر إذا كان مثل كيل طعامه وكان الثمن نقدًا" [4] .

عقد [5] هذا الباب ما [6] أشار إليه أنه متى اشترى منه مثل كيل حنطته وصفتها بمثل الثمن جاز [ذلك] [7] ، كان نقدًا أو إلى أجل، كالأول، أو بخلافه، وكذلك إن كان الأجل نفسه، كان الثمن أقل أو أكثر [8] .

وتبقى منه وجهان: أن يشتريها [9] بأقل من الثمن الأول نقدًا، أو يكون المشتري آخرًا أكثر كيلًا، فهذان الوجهان لا يجوزان [10] (في) [11] جميع مسائلها.

ومعنى قوله:"صنف [2] /؛ طعامه" [12] أي صفته، إن محمولة، فمحمولة، إذ لا يجوز في السمراء مع الشعير.

وقيل: أراد جنسه فلا يجوز فيه إلا [في] [13] جنس آخر غيره.

(1) في المدونة: 4/ 121: قال: لا يصلح هذا البيع الثاني.

(2) المدونة: 4/ 121.

(3) كذا في المدونة وخ وع وح، وفي ق: بأقل من الثمن.

(4) المدونة: 4/ 121.

(5) كذا في خ وع وح وفي ق: وعقد.

(6) كذا في خ وع وح، وفي ق: فيما.

(7) سقط من ق وخ.

(8) كذا في ح، وفي خ وع: أكثر أو أقل.

(9) كذا في خ وع، وفي ح: يشتريهما.

(10) في خ: تجوز، وفي ح: يجوز.

(11) سقط من خ وح.

(12) نص المدونة: 4/ 121: قال: لا أحب له أن يبتاع منه طعامًا من صنف طعامه الذي باعه إياه ...

(13) سقط من ق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت