وقوله:"فلا بأس أن يشتري منه بمثل الثمن الذي باعه به أو بأكثر [1] مثل طعامه" [2] .
قال ابن محرز [3] : ظاهره أنه يمنع أن يشتري به أقل من كيله، وهذا مثل قوله في [كتاب] [4] (السلم) [5] الثالث:"في الذي باع مائة سمراء بمائة إلى أجل فلما (حل) [6] أخذ منه بالمائة خمسين سمراء" [7] ..
قال:"أخاف أن تكون الخمسين ثمنًا للمائة" [8] . وأكثرهم يحملون المسألة على جواز شراء الأقل بمثل الثمن، أو أكثر منه، ويفرقون بين المسألتين، إذ في مسألة السلم شبهة الإقالة، ولا تجوز إلا على وجهها.
وقال بعض شيوخنا: اختلف قول مالك إذا ابتاع منه بمثل الثمن أقل من الطعام. فانظره.
وقوله:"على أن زاده مائة سنة نقده إياها" [9] . كذا ضبطناه بضم السين أي عادة وسيرة [10] . ومسألة [11] "الذي باع إردبين من حنطة إلى أجل فأقاله من إردب على أن عجل له ثمن [12] [الآخر] [13] " [14] . وتعليله بأنه تعجيل
(1) كذا في خ وع وح، وفي ق: أو أكثر.
(2) المدونة: 4/ 121.
(3) أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني: تفقه بأبي عمران الفاسي، والقابسي. توفي 450 هـ. (المدارك: 8/ 68، الشجرة، ص: 110) .
(4) سقط من ق.
(5) سقط من ح.
(6) سقط من ح.
(7) المدونة: 4/ 99.
(8) المدونة: 4/ 99.
(9) نص المدونة (4/ 121) كما يلي: على أن أسلفه مائة دينار سنة، نقده إياها.
(10) كذا في خ وع، وفي ح: ومسرة.
(11) كذا في خ وع، وفي ح: مسألة.
(12) كذا في خ وع، وفي ح: الثمن.
(13) سقط من ق وع، وثبت في ح.
(14) المدونة: 4/ 122.