على وضع حق كأنه قال للمبتاع:"عجل [لي] [1] نصف حقي على أن أشتري منك نصف هذا الطعام بنصف هذا الثمن" [2] .
قال:"ويدخله أيضًا عرض وذهب بذهب إلى أجل، ألا ترى (أن) [3] البائع [4] وجبت له مائة دينار من ثمن طعامه إلى أجل، فيأخذ خمسين إردبًا، وترك الخمسين الأخرى، فكأنه باع الخمسين التي لم يقله منها، وخمسين دينارًا حطها بخمسين دينارًا يتعجلها [5] ، وبالخمسين [6] الإِرْدَبِّ [7] [8] التي ارتجعها، فيدخله سلعة وذهب نقدًا بذهب إلى أجل" [9] .
قال القاضي: في هذا اللفظ تعقيد وتلفيف، ولذلك اعترضه [10] سحنون، واستبعده، وقال: ليست هذه العلة، والعلة أنه باعه [الخمسين] [11] المرتجعة والخمسين الدينار [12] بالمائة التي عليه. وهذا الذي قاله سحنون، هو بنفسه ما قاله ابن القاسم [13] مفسرًا أول [14] الكلام
(1) سقط من ق.
(2) الذي في المدونة: 4/ 123: نصف هذا الطعام بنصف الدين.
(3) سقط من ح.
(4) كذا في المدونة وخ وع، وفي ح: والبائع.
(5) كذا في ع، وفي خ وح: ليتعجلها.
(6) كذا في خ وع، وفي ق: بالخمسين، وفي ح: أو بالخمسين.
(7) كذا في خ وح، وفي ق: إردبًا.
(8) قال عياض في التنبيهات: كتاب الصرف: والأردب - بفتح الهمزة: أربع وَيْبَات. والذي في كتب اللغة: الإردب بكسر الهمزة: مكيال مصري يزن ست ويبات، كذا في لسان العرب والقاموس المحيط: ردب. والْوَيْبَة: اثنان أو أربعة وعشرون مدا. (القاموس: ويب) .
(9) المدونة: 4/ 122 - 123.
(10) كذا في ح، وفي ع: ما اعترضه.
(11) ساقطة من ق.
(12) كذا في خ وح ود، وفي ق: دينارا.
(13) في د: معنى ما قال ابن القاسم.
(14) في د: مفسرا لأول الكلام.